دلت على أن الإعجاب يوجب الإثم.
إلا أن هذه الوجوه لا تثبت المطلوب بالكلية.
أما الإجماع، فلأن المنقول منه غير حجة، والمحقق لم يثبت إلا في الجملة، فإن تحققه في المراد تزوجها وشراؤها، والذميات والصور الانعكاسية والمنقوشة وغير الإنسان من البهائم حين السفاد والأجزاء المفصولة ونحو ذلك غير معلوم، وغاية ما ادعينا تحقق الإجماع فيه:
الإنسان المسلم غير المراد تزوجه وشراؤه.
ولا يثبت من المفهوم المذكور أيضا الزائد عليه، بل الثابت منه أقل من ذلك، إذ مفاده البأس في النظر إلى مجموع شعر من يراد تزوجها ومحاسنها لا غير، وإنما يتعدى إلى غير ذلك بالأولوية وعدم الفصل، وجريانهما في جميع المواضع ممنوع، بل لا يثبت منه - في غير الشعر والمحاسن والعورة من غير المراد تزوجها من الأجنبيات والمحارم - شئ.
مع أنه يعارض أدلة جواز النظر فيما له دليل سوى الأصل بالعموم من وجه، فيرجع إلى الأصل، فلا يثبت منه في مثل ذلك شئ أصلا، وفيما كان الجواز فيه بالأصل لا أولوية ولا إجماع مركب.
ومن ذلك يظهر ما في العلة المنصوصة في رواية العلل أيضا، لأن دلالتها بالعموم أيضا، مضافا إلى أن العلة فيه هو مجموع التهيج وما يدعو إليه من الفساد، وتحقق ذلك - في كل نظر بتلذذ، أو النظر إلى كل شئ، أو بالنسبة إلى كل شخص - غير معلوم.
وأما قوله: " غير متعمد لذلك "، فدلالة مفهومه على المنع في التعمد تابعة لجواز النظر إلى شعرها غير متعمد، وقد عرفت انتفاءه، فينفي التابع