في رواية السكوني السابقة (1).
وضعف الروايتين سندا عندنا غير ضائر.
هذا، مع أن الحكم بصحة مثل هذا العقد المنهي عنه يحتاج إلى دليل من إجماع أو نص خاص أو عام، وبعض الأوامر المطلقة بالنكاح لا يشمل المورد، للتناقض بين الأمر والنهي، كما أن بعض المطلقات أيضا كذلك، لصراحته أو ظهوره في العقد اللازم المنفي هنا إجماعا.
وأما الأمر بالوفاء بالعقود فغير دال على أصالة اللزوم في جميع العقود، كما بينا في موضعه، مع أن وجوب الوفاء منتف هنا قطعا، لأن هذا العقد إما باطل أو متزلزل.
دليل الثاني:
أما على تزلزل الطارئ: فلأنه عقد صدر بدون إذن من يعتبر إذنه في صحته، فكان موقوفا على إذنه كسائر العقود الموقوفة على إذن الغير.
وأما على لزوم السابق: فلأصالة البقاء الخالية عما يصلح للقدح فيها.
وفيه: أن بعد تسليم اعتبار الإذن في الصحة فلا يقع العقد أولا صحيحا، لعدم مقارنته الإذن، وصيرورته صحيحا بالإذن اللاحق محتاج إلى الدليل.
إلا أن يقال: إن المسلم هو اعتبار مطلق الإذن في صحته لا الإذن المقارن، ويكون الدليل حينئذ صحيحا، ويكون مرجعه عمومات صحة العقد، خرج منه ما لم يلحقه إذن أصلا، فيبقى الباقي.
ولكن يجاب عنه حينئذ: أن مقتضى رواية علي أنها إذا كرهت حين