أعلاما كما يعطي أحد الأخيرين كلام المقنعة (1) والاقتصاد (2) والمصباح (3) ومختصره والوسيلة (4) والغنية (5) والجامع (6)؟ أوجه، من الأصل، واحتمال الخبر الإضافة البيانية، ومن اشتراك الجميع في وجوب التعظيم، وخصوصا الأعلام والاحتياط وظهور لامية الإضافة.
ثم الأولى تعميم المنع لما جعل جز اسمه (7) كما في (عبد الله) للاحتياط، وقصد الواضع، اسمه تعالى عند الوضع، واحتمال عموم الخبر والفتوى وخصوصا مع بيانية الإضافة مع احتمال العدم للأصل، والخروج عن اسمه تعالى بالجزئية، والتعبير بما عليه اسم الله موافقة للخبر والأكثر. ويعطي التعميم لكل ما عليه ذلك من لوح أو قرطاس أو درهم أو دينار أو فص، ويحتمل أن يراد به (8) نقش اسمه كأنه مركوبه وظرفه، كما أن اللفظ ظرف للمعنى.
وبالجملة فظاهر أن الحرام إنما هو مس نقشه لاتمام نحو لوح عظيم كتب في جانب منه.
وظاهر المحقق في المعتبر كمن تقدم الشيخين عدم المنع، لأنه استضعف الخبر، وإن ذكر أنه مطابق لتعظيمه سبحانه. ثم قال: وفي جامع البزنطي عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟
فقال: والله أني لأوتي بالدرهم فآخذه وأني لجنب، وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلا عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية، وفي الخمر، ويوضع على لحم الخنزير. وفي كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام: في