أحدهما: " لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين " (1).
والآخر: " لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة " (2).
وفي الآخرين، أحدهما: عن امرأة حلبت من لبنها فسقت زوجها لتحرم عليه، قال: " أمسكها وأوجع ظهرها " (3).
والآخر: إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فسقته جاريتي، فقال:
" أوجع امرأتك وعليك بجاريتك " (4).
وإنما جعلناها مؤيدة لا أدلة - كما فعله بعضهم (5) - إذ لا دلالة في قوله:
" من ثدي " في الأولين على المص منه، لصدقه مع كون اللبن منه كيف ما شرب، ولأن الظاهر من الثانيين وقوع الشرب بعد الحولين وعدم وصوله أحد المقدرات الثلاثة وإن أمكن التعميم بترك الاستفصال، ولكنه بعيد جدا.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (6)، فاكتفى بالوجور، وهو مختار