والمراد بوطء الشبهة: الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم، فيدخل فيه وطء المجنون والنائم وشبههما، ولو اختصت الشبهة بأحد الطرفين اختص به الولد، ووطء المنكوحة التي لم يعلم بكونها منكوحة يثبت النسب وإن أثم في الوطء.
أو نسبا غير شرعي، وهو اتصاله بالزنى.
إجماعا قطعيا - بل ضرورة دينية - في الأول.
وإجماعا محكيا - حكاه الشيخ في الخلاف والفاضل في التذكرة والمحقق الثاني في شرح القواعد والهندي فيه أيضا (1)، وفي الكفاية:
لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب (2)، وفي المفاتيح (3): نسبه إلى ظاهر أصحابنا - في الثاني.
كل ذلك - بعد الإجماع فيما ثبت فيه الإجماع - لصدق النسبة عرفا ولغة، وأصالة عدم النقل فتشمله الآية، ويتعدى إلى غير من ذكر فيها - إن لم يشمل الجميع - بالإجماع المركب.
ولا يضر عدم ثبوت سائر أحكام النسب بالنسب الحاصل من الزنى - كالتوارث، وإباحة النظر، والانعتاق، وارتفاع القصاص، وتحريم حليلة الابن، والجمع بين الأختين، ونحوها - لأنه إنما هو بدليل خارجي دال على تعلقها بالنسبة الشرعية خاصة.
ومنه يظهر ما في كلام بعض المتأخرين من أن المعتبر في تحقق