ومرسلة جميل: في المرأة تزوج في عدتها، قال: " يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول " (1).
وهذا هو الأظهر، لما ذكر.
وأما أخبار القرعة فهي أعم مطلقا من تلك الأخبار، لشمولها لما يعلم تقدم بعض أو لا يعلم.