قطعا (1)، والذكرى احتمالا (2)، خلافا للروض (3)، واستحبابه قول السيد (4) وابن إدريس (5) والفاضلين (6) للأصل.
وفي المبسوط (7) والجمل والعقود (8) والمصباح (9) ومختصره والمراسم (10) والكامل والوسيلة (11) والغنية (12) والإصباح (13) وظاهر الكافي (14) والجامع (15) الوجوب، وفي الغنية: الاجماع عليه (16).
ويمكن انتفاء النزاع، لاتفاق الكل على أن الخارج من غير المستبرئ إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل، ولا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم يستبرئ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المني أو ظنه، فوجبت إعادة الغسل فلعله الذي أراده الموجبون، ويرشد إليه عبارة الإستبصار (17)، لأن فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة، والاحتجاج له أيضا (18) بأخبار الإعادة إن لم يبل.
ولكن في الناصريات: إنه إن بال بولا خرج معه مني مشاهد أعاد، وإلا فلا (19).
وفي الذكرى: لا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب، وأخذا بالاحتياط (20).