يصح للزوج الطلاق قبل إجازة الزوجة أم لا؟
قيل: لا، لأن وضع الطلاق إنما هو لرفع نكاح ثابت، والفضولي ليس كذلك، إذ النكاح الثابت لا يحصل إلا بإذن المرأة أولا أو إجازتها ثانيا، ولا معنى لثبوته من طرف واحد.
وأما ما قيل من أن النكاح لازم من جهة الزوج وله طريق إلى رفعه بالطلاق، لأنه لا معنى لثبوت نكاح ولزومه مع عدم جواز الطلاق، ولم يرد مثله في الشرع.
ففيه: أن المسلم مما ورد في الشرع جواز الطلاق على النكاح الثابت من الطرفين لا من طرف واحد، وعدم تصريح الشرع بعدم الجواز لا يستلزم التصريح بجوازه، والمحتاج إليه في التوقيفيات هو الثاني.
وأما ما قد يقال من أنا إن قلنا: إن الإجازة كاشفة، نقول: إن الطلاق حينئذ يكون مراعى، فإن أجازت فقد وقع الطلاق، وإن فسخت تبين بطلان النكاح والطلاق معا.
ففيه: منع صحة الطلاق مراعى بالإجازة، بل الظاهر أن بطلانه إجماعي.
أقول: المسلم أن وضع الطلاق إنما هو لرفع النكاح الصحيح، وأما أنه رفع النكاح اللازم من الطرفين فلا، وأي دليل يدل عليه؟!
فإن قيل: الجواز يحتاج إلى دليل.
قلنا: الدليل إطلاق مثل قوله: " إنما الطلاق بعد النكاح "، و:
" لا يكون طلاق إلا بعد نكاح " (1)، ونحو ذلك، فإن شككت في صدق