للأصل، وعموم بعض الروايات، وخصوص الصحيحة المتقدمة.
ورواية محمد بن الفضيل: قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السلام) لأبي يوسف القاضي: إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق ووكده فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا بعدلين، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد " (1)، فإن النكاح الدائم هو الذي أثبتوهما فيه.
خلافا للمحكي عن العماني (2).
للمكاتبة المتقدمة المردودة بالقصور دلالة على الوجوب، لمكان الجملة الخبرية، والضعف لأجل الشذوذ، والمعارضة مع ما ذكر، المرجوحة بالنسبة إليه، لموافقة العامة (3)، كما صرح به جمع الخاصة (4)، ودلت عليها الرواية الأخيرة.
ومنها: أن يخطب الزوج أو وليه أو وكيله أمام العقد، للتأسي، واستفاضة الأخبار في خطبة الأطهار أمام الأنكحة، وليس بواجب إجماعا، وتصرح به رواية عبيد بن زرارة (5).
ويتحقق بالحمد والصلاة والاستغفار، بل الحمد خاصة أيضا، كما صرح به في رواية القداح: " إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يتزوج وهو