وصحيحة محمد: " إنما جعلت البينات للنسب والمواريث " (1).
ولأنه أنفى للتهمة وأبعد عن الخصومة.
وهل استحبابه مخصوص بالدائم؟ كما في الروضة وشرح القواعد (2)، وغيرهما (3)، للأصل، واختصاص الروايتين الأوليين بل الأخيرتين أيضا، إذ لا ميراث لغير الدائم بالدائم، بل نفي مفهوم الأوليين عن غيره.
أو مطلق؟ كما يقتضيه إطلاق النافع والقواعد واللمعة (4)، وغيرها (5) - وإن أمكن حمله على الشائع الغالب - لإمكان التهمة والخصومة في غير الدائم أيضا، بل لعموم الروايتين الأخيرتين، إذ الميراث لا يختص بإرث الزوجة، بل يرث ولد المتمتعة أيضا، وبهما يندفع الأصل، وأما المفهومان فلا اعتبار بهما، لكونهما وصفين، فالتعميم أولى.
ولا يشترط الإشهاد في صحة العقد إجماعا في غير الدائم، وعلى الأصح الأشهر فيه أيضا، بل بالإجماع أيضا، كما عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والتنقيح والمسالك (6).