وصحيحتي علي، المرويتين في قرب الإسناد، إحداهما: عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد، أو حائطه، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: " إذا جف لا بأس " (1) والأخرى: ما تقدم (2).
ورواية علي المروية في كتابه: عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها، وروثها، كيف يصنع؟ قال: " إن علق به شئ فليغسله، وإن كان جافا فلا بأس " (3).
وحسنة محمد: عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير، فقال: " اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، وإن شككت فانضحه " (4).
وصحيحة الحلبي: عن أبوال. الخيل، والبغال، قال: " اغسل ما أصابك منه " (5).
وموثقة سماعة: عن بول السنور، والكلب، والحمار، والفرس، قال:
" كأبوال الانسان " (6).
وبضميمة عدم الفصل يتم الاستدلال بما يختص منها بالبول.
والجواب: أما عن عموم الأول: فمع منع صدق العذرة على المورد، بتخصيصه بما مر.
وأما عن الثاني: فيه، وبما مر من فساد التقريب المذكور.