يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته - وذكر الحديث بعينه إلا أن في التهذيب " يجنب في ثوب وليس معه غيره ".
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف (3).
وعن محمد بن يحيى بالاسناد عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي في إزار واحد ليس بواسع، قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا - يعني إذا كان ستيرا - قلت: رحمك الله، الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم حنيف (5).