محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر؟ أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلا ذلك (1).
ورواه الشيخ بإسناده (2)، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟
قال: لا (3).
قلت: ليس بين هذه الأخبار اختلاف، فإن ما دل منها على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة، والنهي متوجه إلى من يتخذه عادة، وما تضمنه خبر محمد بن مسلم من الابتداء بالوتر مع خشية فجأة الصبح محمول على أفضلية إيثار الوتر ببقية ساعات الليل أو مخصوص بمن يعتاد لتأخر الانتباه إلى ذلك الوقت، وقد مر في صحيح ابن محبوب عن معاوية بن وهب ما يناسب هذا الحكم.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا، ثم يدخل عليه الاخر من الباب فقال: قد أصبحت، هل يعيد الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلات [- ه]؟ قال: يعيد إن صليها مصبحا (4).