بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟
إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة (1).
قلت: ينبغي أن يعلم أن الغرض في هذا الحديث من ذكر التطوع بالصوم لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان معارضة ما عقله (ع) من زرارة وهو محاولة قياس ركعتي الفجر على غيرهما من النوافل المتعلقة بالفرائض، حيث إن الوقت فيها متحد مع وقت الفريضة فيكون وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر ودخول وقت الفريضة، وحاصل المعارضة أن اشتغال الذمة بالصوم الواجب مانع من التطوع به، فيقاس عليه حكم ركعتي الفجر ويقال: إن دخول وقت الفريضة بطلوع الفجر يمنع من الاشتغال بالتطوع فلا مساغ لفعلهما بعد طلوع الفجر، والمطلوب بهذه المعارضة بيان فساد القياس لا التنبيه على الوجه الصحيح فيه، فإن الأخبار الكثيرة الدالة على جواز فعلهما بعد الفجر تنافيه وسنوردها، واحتمالها للتقية كما ذكره الشيخ في جملة وجوه تأويلها غير كاف في المصير إلى تعيين التقية، ثم مع عدم صراحة أخباره فيه إذ هي محتملة لإرادة أرجحيته على التأخير، ولذلك شواهد أيضا تأتي، فيكون الجمع بين الاخبار بالحمل على التخيير مع رجحان التقديم أولى، وحينئذ يتعين حمل المعارضة الواقعة في هذا الخبر على ما ذكرناه.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر وبعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: أحش بهما صلاة الليل، وصلهما قبل الفجر (2).
قلت: هذه صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ (ره)، وفي