قلت: هكذا صورة الحديث في خط الشيخ وفيه من الحزازة ما لا يخفى.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر، قال:
تركعهما حين تنزل الغداة إنهما قبل الغداة (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا، فيرقد ما شاء الله، ثم يقوم - وساق الحديث (وسنورده في باب قيام الليل) إلى أن قال: - ثم قال: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " قلت:
متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون، وأما أنا فشيخ أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل (4).
ورواه الشيخ (5) معلقا عن محمد بن إسماعيل بسائر السند والمتن.
* (هامش) (1) التهذيب في كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 282.
(2) المصدر في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 265.
(3) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 13.
(4) الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 6.
(5) في التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات في الجزء الثاني تحت رقم 88. (*)