ربما صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (1).
وروى مضمون هذا الخبر من طريق آخر (2) بمتن واضح في إفادة المعنى، لكن الطريق من الموثق فإنه علقه عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني لا صلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي، وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله تعالى قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.
وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان، ومحمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك كل ليلة، وقال: أوتر أيضا بعد فراغك منها (3).
صحر: وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثم أصلي الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة (4).
وبإسناده، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر، قال:
سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل، فقال:
نعم ما رأيت ونعم ما صنعت، ثم قال: إن الشباب يكثر النوم فأنا آمرك به (5).