قيل له: إنما يجوز خلاف بعضهم على بعض ما لم يحصل منهم الاتفاق، الذي هو حجة لله تعالى، كما يجوز للتابعي مخالفة الصحابي، ما لم يحصل منهم (إجماع) (1)، فإذا حصل الإجماع سقط اعتبار الخلاف، لأن الإجماع على أي وجه حصل، وفي أي وقت وجد - فهو حجة لله تعالى، فحكمه ثابت أبدا.
فإن قال قائل: لم جعلت قول بعضهم حجة على بعض مع كونهم من أهل عصر واحد؟ ولو جاز أن يكون الثابتون على تلك المقالة حجة على من خالف عليهم فيها - لجاز أن يجعل قول المخالف حجة (على الآخرين.
قيل له: لم نجعل قول بعضهم حجة على بعض، وإنما جعلنا قوله في الجماعة حجة) (2) عليهم جميعا و (لو) (3) لم يكونوا قد وافقوا الجماعة بديا، لما كان قولهم حجة عليهم، لأن الحجة إنما ثبتت باتفاق الجميع.