عليه، إلا قوم من الخوارج، (1) وليسوا عندنا بخلاف، ومنه قوله: (لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها) ومنه قوله: (الذهب بالذهب، مثلا بمثل، والفضة مثلا بمثل) قد اجتمعت الأمة عليه، وقد كان ابن عباس خالف فيه، ثم رجع إلى قول الجماعة.
ونظائر ذلك من الأخبار.
ومما ورد من التوقيف من طريق الأفراد واجتمعت الأمة على معناه: ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: في إحدى اليدين نصف الدية، وفي إحدى الرجلين نصف الدية، وفي إحدى العينين نصف الدية، وفي الأنف الدية، وأن الدية ماية من الإبل) (2) (ومن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه) (3) واجتمعت الأمة على ما وردت به هذه الأخبار.
وليس يمنع أن يكون كثير من الإجماعات التي لا تعرفها معها توقيف قد كانت صدرت (4) له عن توقيف من النبي عليه السلام، ترك الناس نقله، اكتفاء بوقوع الاتفاق، وفقد الخلاف.
وأما الإجماع الواقع عن غير توقيف نعلمه عن النبي عليه السلام، وإنما كان استخراج بعضهم لمعنى التوقيف واتباع الباقين إياه، في نحو ما روى (أن بلالا ونفرا معه من الصحابة قد كانوا سألوا عمر قسمة السواد فأبي عليهم، وراجعوه فيه مرارا، ثم قال لهم يوما: قد وجدت في كتاب الله عز وجل ما يفصل بيني وبينكم، وهو قوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول) إلى قوله تعالى: (كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم) إلى أن قال: (للفقراء المهاجرين) ثم ذكر الأنصار (والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم)، ثم ذكر من جاء بعدهم فقال: (والذين جاءوا من بعدهم) (5)، فقد جعل لهؤلاء كلهم فيه الحق، ومنع أن يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولو قسمت السواد بينكم لتداوله (6) الأغنياء منكم، وبقى آخر الناس لا شئ لهم) فلما سمعوا ذلك من عمر عرفوا