الربيع بالنكاح الأول). وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (إن النبي عليه السلام ردها عليه بنكاح جديد)، فهذه الأخبار وما شاكلها مما تقع الإشارة فيها إلى حال واحدة، بالنفي والإثبات في معنى واحد، فمعلوم فيها غلط رواة أحد الخبرين، مع ثبوت حكم أحدهما دون الآخر.
والثاني منهما: فنحو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (في الوضوء من مس الذكر)، (1) وما روى عنه أنه لا وضوء فيه.
وما روى عنه: أنه (نهى عن أكل الضب) وروى (أنه أباحه).
وما روى عنه: أنه (كان يرفع يديه في كل خفض ورفع) وروى عنه: أنه كان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح) (2) هذه الأخبار يحتمل أن تكون كلها صحيحة في الأصل، وأن يكون بعضها منسوخا ببعض، ويحتمل أيضا أن يكون بعضها وهما وغلطا، لأنها من أخبار الآحاد. إلا أنه لا يصح ثبوت حكم جميعها لتنافيها، وتضادها، ولاتفاق الفقهاء: على أن بعضها ثابت الحكم دون جميعها.
والوجه الثالث منها: أن يرد خبران متضادان في الظاهر، فيستعملان جميعا في حالين، أو على وجهين، نحو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (دباغ الأديم ذكاته)، وقال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر).