شانه الاستمرار وان كان في نفسه عاما لكل يقين، إذ الفعل الخاص يكن مخصصا لعموم متعلقه، نظير قول القائل: " لا تضرب أحدا " المحمول على خصوص الاحياء، لظهور الضرب في المؤلم، ولا يكون عموم: " أحد " لغير الاحياء قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه ولو لم يكن مؤلما.
ثم تعرض لتوهم: ان ما اختاره يستلزم التصرف في لفظ اليقين بحمله على إرادة المتيقن منه، إذ التفصيل المزبور بلحاظ المتيقن. فدفعه: بان التصرف لازم على كل حال، ولو التزم بالتعميم، لان النقض الاختياري المتعلق للنهي لا يتعلق باليقين، بل المراد نقض ما كان على يقين منه كالطهارة، أو المراد احكام اليقين لا بمعنى احكام نفس وصف اليقين، لأنها ترتفع بمجرد الشك، بل احكام المتيقن الثابتة له بسبب اليقين. هذا خلاصة ما أفاده الشيخ (رحمه الله) (1).
واما صاحب الكفاية، فقد أوقع البحث تارة: في مادة النقض. وأخرى:
في هيئة: " لا تنقض " وذكر: ان شيئا منهما لا يستلزم التخصيص بما ذهب إليه الشيخ.
اما من حيث المادة، فقد أفاد: ان النقض ضد الابرام، فيحسن ان يسند إلى نفس اليقين ولو كان متعلقا بما لا اقتضاء فيه للبقاء، لما يتخيل فيه من الاستحكام فجهة الاستحكام في اليقين هي المصححة لاسناد النقض إليه ولا عبرة بما فيه اقتضاء البقاء إذ ليس المصحح لاسناد النقض وجود المقتضي للبقاء والا لصح ان يقال: " نقضت الحجر من مكانه " مع أنه ركيك. ولما صح ان يقال:
" انتقض اليقين باشتعال السراج " فيما إذا شك في بقائه لاجل الشك في مقدار استعداده، مع أنه حسن وصحيح. فيكشف ذلك عن أن مناط صحة اسناد النقض هو جهة الاستحكام، وهي ثابتة في اليقين في كلا الموردين، فيسند