للعهد، وذلك لان اليقين في الصغرى اما ان تلحظ في خصوصية الوضوء بنحو التقييد أولا...
فان لوحظت فيه بنحو التقييد لم ينفع كون اللام للجنس في اثبات عموم الكبرى، لما عرفت من لزوم اتحاد الأوسط المتكرر في الصغرى والكبرى في الخصوصيات، فيكون ذلك قرينة على تقييد اليقين المأخوذ في الكبرى.
وإن لم تلحظ فيه بنحو التقييد، بل لو حظ اليقين بما هو يقين لا أكثر، كانت الكبرى عامة لكل باب وان كانت اللام للعهد، إذا المعهود هو ذات اليقين لا اليقين الخاص.
ومع التردد في أخذ الخصوصية بنحو التقييد أو بنحو الموردية، كان الكلام مجملا لاحتفافه بما يصلح للقرينية.
فظهر انه لا فائدة في تحقيق ان اللام للجنس لا ثبات العموم، بل المدار على إلغاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوء.
ولأجل ذلك لا بد من تحقيق ان خصوصية تعلق اليقين بالوضوء، هل هي ملحوظة في الحكم أو لا؟.
وقد ذكر صاحب الكفاية (رحمه الله) وجوها ثلاثة لا ثبات إلغاء الخصوصية.
الوجه الأول: ما أفاده من ظهور التعليل في كونه بامر ارتكازي لا تعبدي، وهو يقتضي أن يكون موضوع النقض مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء، لأنه لو قيد اليقين بالوضوء كان التعليل تعبديا وهو خلاف الظاهر.
الوجه الثاني: ان احتمال اختصاص قوله: " ولا ينقض اليقين بالشك " بباب الوضوء ليس إلا من جهة احتمال كون اللام للعهد، مع أن الظاهر كونها للجنس كما هو الأصل فتفيد العموم.
الوجه الثالث: ان قوله: " فإنه على يقين من وضوئه " لا ظهور له في تقيد