النقض حقيقة إلى اليقين بملاحظته لا بملاحظة متعلقة، فلا تصل النوبة إلى التجوز كي يتوخى أقرب المجازات.
وأورد على نفسه: بان اليقين - في باب الاستصحاب - لا ينقض حقيقة، إذ اليقين بالحدوث ثابت، فلا بد من فرض المتيقن مما له اقتضاء البقاء، كي يكون اليقين بالحدوث حقيقة يقينا بالبقاء مسامحة، فيصح اسناد النقض إلى اليقين مسامحة بهذه الملاحظة. بخلاف ما إذا لم يكن للمتعلق اقتضاء البقاء، فإنه لا يقين بلحاظ البقاء ولو مسامحة، فلا معنى لاسناد النقض إلى اليقين.
وأجاب عن ذلك: بان هنا وجها آخر هو الظاهر لتصحيح اسناد النقض إلى اليقين بلا حاجة إلى هذا الوجه، وهو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتا، والغاء جهة اختلافهما زمانا، وهذا يصحح اسناد النقض إليه، ولا فرق في ذلك بين تعلقه بماله اقتضاء البقاء وما ليس له اقتضاء البقاء.
واما من حيث الهيئة، فقد أفاد: بان المراد هو النهي عن النقض بحسب البناء والعمل لا حقيقة، لان النقض الحقيقي خارج عن الاختيار سواء تعلق باليقين أم بالمتيقن أم بآثار اليقين.
وعليه، فلا يجوز التصرف بحمل اليقين على إرادة المتيقن لاجل إبقاء الصيغة على حقيقتها، بل يؤخذ بما هو الظاهر من النهي عن نقض اليقين.
ثم أورد على نفسه: بأنه لا محيص عن التصرف في لفظ اليقين وحمله على إرادة المتيقن، إذا المنهي عنه وان كان هو النقض العملي، لكنه غير مراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره، لمنافاته لمورد النصوص، بل المراد هو النهي عن نقض المتيقن بحسب العمل.
وأجاب عنه: بان النهي متعلق بنقض اليقين، لكن اليقين ليس ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، بل ملحوظا مرآة للمتيقن وبالنظر الآلي، فيكون كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما أو لحكمه إذا