متمم للتعليل كما هو مقتضى التركيب اللفظي لان ظاهر الكلام انه جزء متمم للتعليل؟.
والذي نستظهره هو الثاني، فإنها ليست بيانا لمجرد ثبوت الحكم للموضوع العام، كما هو مقتضى الجمود على حاق اللفظ، كي تكون توضيحا لما تقدم، بل هي لبيان مناسبة ثبوت الحكم للموضوع العام، وان الموضوع العام يناسب ان يثبت له هذا الحكم، فكأنه قال: " والعالم يناسب أو ينبغي ان يثبت له وجوب الاكرام "، فيكون ذلك تعليلا بامر ارتكازي، وهذا هو معنى ظهور التعليل في أنه بامر ارتكازي، فيحمل الكلام على ذلك، لأنه اخذ في التعليل، لا على بيان مجرد ثبوت الحكم للموضوع العام، فإنه ليس أمرا ارتكازيا دائما، إذ قد يكون مجهولا غير معلوم.
وعليه، ففيما نحن فيه علل نفي وجوب الوضوء في مورد السؤال في الرواية بأنه على يقين من وضوئه، ثم عقبه بقوله: " ولا ينقص اليقين بالشك "، وظاهر هذه الجملة الأخيرة بمقتضى ما ذكرناه أنها في مقام بيان المناسبة لعدم نقض اليقين بالشك، والتناسب بين اليقين وعدم نقضه بالشك هي جهة الاستحكام والابرام فيه، وجهة التزلزل في الشك فلا يناسب ان ينقض به اليقين.
ولا يخفى انه لا خصوصية لمتعلق في ذلك بل المدار على نفس اليقين والشك.
وعليه، فيكون الحكم ثابتا في مطلق موارد اليقين بمقتضى كون التعليل بامر ارتكازي.
هذا غاية ما يمكن توجيه ما أفاده في الكفاية.
ولكن يمكن ان يناقش فيه: بأنه انما يتم لو كان قوله: " ولا ينقض اليقين بالشك " تمام التعليل.