بدون خصوصية الفقاهة.
وعليه، ففيما نحن فيه إذا فرض ان الأوسط في الصغرى هو اليقين بالوضوء، كان هو المأخوذ في موضوع الكبرى.
وعليه، فلا تفيد الكبرى سوى عدم نقض اليقين بالوضوء بالشك، فيختص الاستصحاب على هذا التقدير بباب الوضوء.
ولا يخفى ان هذا الوجه لا يتأتى على الاحتمال الثاني، وذلك لان المقيد هو متعلق التعبد، وهو مما لا يتنافى مع ثبوت الحكم في مطلق موارد اليقين، وذلك لان المتعبد به ليس هو ذات اليقين أو اليقين بشئ على إجماله، بل المتعبد به هو اليقين بالشئ بعنوانه الخاص من وضوء أو صلاة أو وجوب أو نحو ذلك، سواء استفدنا عموم عدم نقض اليقين بالشك لمطلق الموارد أو في خصوص مورد الوضوء، اذن فاخذ خصوصية " من وضوئه " لا تنافي عموم الاستصحاب لغير باب الوضوء، بل هو لازم أعم.
والسر في ذلك: ان التعبد باليقين ليس هو الوسط المتكرر في القياس، بل هو المحمول في الكبرى المستفاد من النهي عن نقض اليقين بالشك، وانما الموضوع هو نفس اليقين والشك فيقال: هذا متيقن وشاك، وكل متيقن وشاك يحكم عليه بأنه متيقن بما تيقن به، فهذا متيقن بما تيقن به.
وعليه: فاخذ الوضوء في المتعبدية ليس كاشفا عن تقيد الموضوع بخصوصية الوضوء ولا ظهور له في ذلك.
وعليه فيمكن التمسك باطلاق لفظ اليقين في قوله: " ولا ينقض " لاثبات عموم الحكم لمطلق الموارد، ولا قرينة على التخصيص الا ما يتوهم من كون مورده خصوص اليقين بالوضوء، وهو فاسد لما تقرر في محله من أن المورد لا يقيد الموارد. فتدبر جيدا.
وكيف كان، فيقع الكلام في ترجيح أي الاحتمالين اثباتا.