عدم إرادة الصفة الوجدانية من الشك واليقين المغيى به الاستصحاب بل إرادة الحجة وعدم الحجة أو ما شابه ذلك (1).
ولما كان هذا مستلزما للتصرف في ظهور الشك واليقين، فلا بد من إقامة الدليل عليه ليصبح حقيقة ثابتة لا مجرد دعوى ليس لها أي علاقة بمقام الاثبات - كما أورد على المحقق الخراساني بذلك - (2).
فنقول: ما يمكن به توجيه هذه الدعوى وجوه أربعة.
الأول: انه قد ذكر ان التعليل المذكور لاجراء الاستصحاب تعليل ارتكازي عقلائي، لا تعليل تعبدي مفاده تشريع كبرى كلية، كتعليل حرمة الخمر بأنه مسكر، فان العرف بحسب ارتكازياته لا يرى ان هناك مناسبة بين الحرمة والاسكار بحيث يكون الاسكار علة لتحريم، فيرجع العليل المذكور إلى جعل كبرى كلية وهي حرمة المسكر وتطبيقها على المورد. اما التعليل