فإن كان غرضه هو اقناع نفسه، فجريان الاستصحاب انما يكون بعد الفحص، فلا بد له من الفحص قبل تمسكه بالاستصحاب ومع الفحص يحصل له اليقين بنبوة محمد (ص).
وان كان غرضه إلزام المسلمين، فهو انما يتم لو التزم المسلمون بتحقق اليقين والشك لديهم، لان الالزام انما يكون بالمسلمات لدى الخصم، والمسلمون انما يعتبرون الاستصحاب مع تحقق اليقين والشك، والشك ليس بحاصل لديهم بل يعلمون بالارتفاع، لغرض كونهم مسلمين.
وان كان غرضه دفع كلفة الاستدلال عن نفسه والقاء كلفته على المسلمين، فهو ممنوع، لان الدين كما يحتاج إلى دليل في مرحلة حدوثه كذلك يحتاج إليه في مرحلة بقائه، فلا بد له من إقامة الدليل على بقاء دينه.
والتمسك بالاستصحاب لا يجديه على كل من الفروض الثلاثة.
الوجه الثاني: ان تمسكه بالاستصحاب انما يصح لو ثبت اعتباره في كلا الشريعتين، إذ لو تعين ثبوته في خصوص شريعته فهو مشكوك البقاء كباقي الأحكام الشرعية الثابتة فيها. ولو اختص ثبوته في الشريعة اللاحقة، فهي غير ثابتة الصحة والحقية كي يتمسك باحكامها.
الوجه الثالث: ان ثبوت نبيه انما علمناها من اخبار نبينا (ص)، فلو استصحبنا النبوة السابقة يلزم نفي نبوة نبينا (ص)، ومعه ينتفي اليقين بالنبوة.
السابقة، فيلزم من وجود الاستصحاب عدمه وهو محال.
وأيضا، فمع معرفة النبوة السابقة من طريق نبينا (ص) - بما أنه نبي - يرتفع الشك في البقاء، بل يعلم بالارتفاع، كما لا يخفى.
الوجه الرابع: انه لا معنى لاستصحاب النبوة الا وجوب التدين بما جاء به النبي السابق - لان النبوة صفة نفسانية غير قابلة للارتفاع -، ومما جاء به النبي السابق التبشير بنبوة نبينا (ص)، فنحن نعلم بثبوت احكام الشريعة