بالوجدانية والتعبدية.
وعليه، فالتعبد بقيام العلم بالنسبة إلى مؤدى الامارة يستتبع التعبد بالعلم بلوازمه (1).
وهذا الوجه مردود - مع قطع النظر عن الاشكال في المبنى وهو جعل الطريقية -، فان الملازمة بين العلم الوجداني بالشئ والعلم بلوازمه لا يقتضي التلازم بينهما في مقام التعبد، بل التعبد يدور مدار دليله، فإذا ثبت التعبد بالعلم بشئ بلحاظ آثاره فلا يلازم التعبد بالعلم بلوازمه مع قصور الدليل عن اثباته، وبما أن دليل الامارة يتكفل حجية الامارة بلحاظ مؤداها، فهو لا يتكفل سوى اعتبار العلم بالنسبة إلى المؤدى دون لوازمه، وقد عرفت امكان التفكيك بينهما، فتدبر.
الوجه الثاني: ما افاده صاحب الكفاية من: ان الامارة كما تقوم على المؤدى تقوم على لوازمه، فالخبر كما يحكي عن مؤداها كذلك يحكي عن لوازم المؤدى، فلدينا خبران أحدهما: خبر عن المؤدى. والاخر: خبر عن لوازمه.
فيكون كل منهما داخلا تحت دليل الحجية ومشمولا له، فالاختلاف بين الامارة والأصل ليس في كيفية التعبد، بل في الموضوع (1).
وأورد عليه المحقق النائيني (قدس سره) بان الحكاية عن الأمور القصدية، فيختص موردها بما إذا كان الحاكي ملتفتا إلى لوازم الملزومات، كما في موارد اللزوم البين بالمعنى الأخص، فلا وجه لحجية المثبت منها مطلقا (2).
ويمكن الجواب عنه بما أفاده المحقق العراقي (قدس سره): من انه لا يعتبر في الاخبار الذي يكون حجة القصد التفصيلي للمخبر به المتوقف على الالتفات إليه، بل يكفي القصد الاجمالي الارتكازي (3).