وما نحن فيه من هذا القبيل، لان عموم: " على اليد " بما إذا رضى المالك بالمجانية. ومقتضاه تقيد موضوع الضمان بعدم رضا المالك بنحو التوصيف والعدم النعتي لا التركيب والعدم المحمولي، فالموضوع للضمان هو الاستيلاء غير المرضي به، ولا يخفى ان أصالة عدم تحقق رضا المالك لا يثبت اتصاف اليد بعدم الرضا الا بالملازمة. اذن فما افاده غير تام على مبناه.
نعم، على المبنى الاخر القائل بان العام يتقيد بعنوان عدمي بنحو التركيب الذي يبتني عليه جريان استصحاب العدم الأزلي يصح جريان الاستصحاب المزبور ههنا وينفع في ترتب الحكم بالضمان.
وقد يدعى ان المحقق النائيني (قدس سره) انما يذهب إلى تقيد العام بالعدم النعتي إذا كان عنوان الخاص بالنسبة إلى العام من قبيل العرض ومحله، كالعالم العادل، لا ما إذا كانا عرضين لمعروضين. وما نحن فيه كذلك، لان الاستيلاء عرض قائم بالمستولي، والرضا عرض قائم بالمالك وليس قائما بالاستيلاء، فلا يلحظان الا بنحو التركيب، وقد صرح (قدس سره) بذلك في مبحث العام والخاص فراجع (1).
وفيه: ان الرضا وان كان قائما بالمالك الراضي، إلا أنه ذو محل، وهو متعلقه لأنه من الصفات التعليقية كالعلم.
وعليه، فالاستيلاء والتصرف معروض للرضا وعدمه، ولا يعتبر في القيام أن يكون قيام الفعل بفاعله بل أعم من ذلك، كما في الضرب القائم بالضارب والمضروب باعتبارين. اذن فيمكن أخذ اليد بوصف عدم الرضا لا مقارنة لعدم الرضا، فتدبر.
وجملة القول: ان استصحاب عدم الرضا على هذا المبنى من الأصول المثبتة، فلا وجه لفتوى المشهور. إلا أن يكون مستندا إلى التمسك بالعام في