الشهر اللاحق هو اليوم الآتي (1).
ولكن أورد عليه: بان هذه النصوص تختص بشهري رمضان وشوال، ولا تعم سائر الشهور كشهر ذي الحجة، وقد عرفت ترتيب بعض الآثار على العنوان العددي لبعض أيام فيها (2).
ولكن المورد - وهو السيد الخوئي - تفصي عن الاشكال بالالتزام بجريان الاستصحاب في نفس أول الشهر ونظائره من الثاني والثالث. وذلك ببيان: انه عند دخول اليوم الذي يتلو يوم الشك يحصل اليقين بحصول اليوم الأول للشهر، اما باليوم السابق، أو بهذا اليوم، ويشك في بقائه للتردد المزبور فيستصحب وجوده، فيثبت بقاء اليوم الأول من الشهر، وإن لم يحرز ان هذا اليوم الذي هو فيه أول أو ليس بأول لان الأثر لا يترتب على اتصاف هذا اليوم بالأولية. بمفاد كان الناقصة، بل يترتب على وجود اليوم الأول بمفاد كان التامة، كما مر نظيره في استصحاب بقاء النهار والشهر ونحو ذلك مما تقدم في استصحاب الزمان.
وهذا البيان مردود لوجوه:
الأول: ان اليوم الأول لا واقع له خارجي إلا ذات النهار مع خصوصية فيه، وليس له وجود وراء النهار مع تقيده بالخصوصية التي يتصف بها.
ومن الواضح ان ذات النهار لا يشك فيها، وانما يشك في اتصافه بالخصوصية التي ينتزع عنه عنوان الأولية، فلا شك لديه الا في كون هذا النهار هل هو أول أو ليس بأول؟، واما الشك في بقاء اليوم الأول فهذا مما لا أساس له، إذ عرفت أن اليوم الأول لا واقع له الا النهار المتصف بالخصوصية، فلا وجود له وراء ذلك، فلا معنى لان يكون وجود اليوم الأول مشكوك وراء الشك في تحقق