ولكن هذا القول فاسد، وذلك لان مفاد دليل الاستصحاب - كما أشير إليه - هو معاملة المتيقن معاملة البقاء، وهذا يقتضي اختصاصه بما يكون الأثر العملي الثابت بواسطة الاستصحاب أثرا للمستصحب نفسه، بحيث يعد ترتبه ابقاء عمليا للمستصحب، وفرضا للمستصحب انه باق.
وبعبارة أخرى: يلزم أن يكون الأثر المترتب من اثار بقاء المستصحب وليس الامر كذلك في موارد الأصول المثبتة، إذ الأثر الذي يراد ترتيبه من آثار ملازم للمستصحب، فلا يعد من آثار بقاء المستصحب، بل من آثار ما يلازم بقائه.
وعليه، فترتيبه لا يكون ابقاء عمليا للمتيقن السابق، ولا يكون معاملة له معاملة الباقي، لعدم ارتباط الأثر العملي به، بل بما يلازمه، والمفروض ان ما يلازمه غير متيقن. اذن فهذا المورد لا يكون مشمولا لدليل الاستصحاب ولا يقاس بمورد الموضوع ذي الأثر الشرعي، كعدالة زيد المستصحبة، فان الاقتداء بزيد من آثار عدالته فيكون ترتيبه ابقاء عمليا للعدالة، فيكون مشمولا لدليل الاستصحاب. فلا حظ وتدبر.
وجملة القول: انه لا مجال للالتزام بالأصل المثبت.
واما الامارات، فالمعرف ان المثبت منها حجة، فيترتب على قيام الامارة آثار المؤدى الشرعية كما تترتب عليه آثار لوازمه العقلية، فإذا أخبرت البينة عما يلازم موت زيد يترتب عليه هذا الاخبار موت زيد وآثار الشرعية.
وقد تصدى الاعلام (قدس سره) لبيان الوجه في ذلك والكشف عن نقطة الفرق بين الأصول والامارات.
ونذكر مما قيل وجهين:
الأول: ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) من: ان دليل الاعتبار في باب الامارات يتكفل بجعل الطريقية والمحرزية، وبما أن العلم بالشئ وجدانا يستلزم العلم بلوازمه وملزوماته مع الالتفات إليها، وكذلك العلم بالتعبدي بالشئ، فإنه يستتبع ثبوت العلم تعبدا بلوازمه وملزوماته، لعدم الفرق بينهما الا