زمان في بقاء ذلك الوجود بوصف كونه سابقا يستصحب كونه سابقا على الوجود الاخر، ولازمه تأخر الوجود الاخر عنه بلحاظ ذلك الزمان. فيمكن ان يدعى ان التعبد بسابقية أحد الوجودين لا ينفك عن التعبد بتأخر الوجود الاخر، ولذا قد يعبر عن اشتراط البعدية باشتراط القبلية، كما ورد بالنسبة إلى صلاة الظهر والعصر التعبير بان: " هذه قبل هذه "، مع أن الشرط هو كون صلاة العصر بعد الظهر لا كون صلاة الظهر قبلها.
وبالجملة: مناقشة المحقق الأصفهاني (رحمه الله) الصغروية غير وجيهة.
وتحقيق الحال في المتضائفين ان يقال: ان العناوين المتضائفة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية ونحو ذلك عناوين انتزاعية عن خصوصية واقعية ونسبة خاصة متحققة في ذاتي المتضائفين. فمن ملاحظة الوجودين بنحو خاص ينتزع عنوان الفوق والتحت.
ولا يخفى ان الخصوصية الواقعية التي ينتزع عنها الفوقية والتحتية واحدة، وانما التعدد في طرفي النسبة والربط وفي العنوان المنتزع، لا ان خصوصية الفوقية غير خصوصية التحتية، نظير الملكية التي هي ربط خاص وعلاقة واحدة ذات طرفين ومنشأ لانتزاع العناوين المتعددة.
وعليه، نقول: ان موضوع الأثر الشرعي الذي يكون مجرى التعبد...
ان كان هو منشأ انتزاع العناوين المتضائفة وهي تلك الخصوصية الواقعية والربط الخاص - كما هو الصحيح حيث إن الدخيل هو منشأ الانتزاع لا نفس العنوان -، كان التعبد بأحد المتضائفين غير التعبد بالاخر بلا ان تكون ملازمة في البين، لان مرجع التعبد بالأبوة إلى التعبد بتلك الإضافة الخاصة التي تكون منشأ لانتزاعها - والتعبد بها، كما يقتضي ترتيب آثار الأبوة يقتضي ترتيب آثاره البنوة، لان الموضوع واحد وقد تحقق التعبد به.
واما ان كان موضوع الأثر هو نفس العنوان الانتزاعي وهو مجرى التعبد الشرعي، فلا ملازمة بين التعبد بأحد المتضائفين والتعبد بالاخر، إذ لا وجه