واما في غير هذين الموردين فلا يكون نظر العرف متبعا، لان العرف لا يرجع في مقام التطبيق والتشخيص.
وعليه، فإن كان المراد من خفاء الواسطة ان الحكم - بنظر العرف بحسب فهمه من الدليل أو بحسب مناسبات الحكم والموضوع المرتكزة لديه - ثابت وعارض على ذي الواسطة، وتكون الواسطة من علل ثبوت الحكم، فهو راجع إلى انكار الواسطة لكون معروض الحكم هو ذو الواسطة رأسا. وان كان المراد به ان الحكم ثابت للواسطة، لكن لخفائها يرون ان انه احكام ذيها من باب التسامح في التطبيق، فهو لا عبرة به كما عرفت (1).
وما أفاده (قدس سره) متين بل نقول: ان ما أفيد من أن العرف عند خفاء الواسطة يرى ان الأثر الثابت للواسطة اثر لذيها ليس بسديد، وذلك لما عرفت أن المراد بالأثر هو الحكم العارض على موضوعه. ومن الواضح ان حكم الواسطة لا يعد حكما لذيها بنظر العرف مهما كانت الواسطة خفية، فان العارض على اللازم لا يكون عارضا على الملزوم.
اذن فما افاده الشيخ (قدس سره) من استثناء صورة خفاء الواسطة من عدم حجيته الأصل المثبت ممنوع كبرويا.
واما ما ذكره مثالا له من مورد استصحاب الرطوبة لاثبات الانفعال الذي هو من أثار السراية والتأثر فتحقيق الكلام فيه:
أن أدلة الانفعال بملاقاة النجس أو المتنجس لا تقتضي الانفعال بمجرد الملاقاة، ولو مع عدم الرطوبة المسرية في كلام المتلاقيين، وذلك أن الشارع قد اعتمد في كيفية الانفعال على تشخيص العرف بملاحظة كيفية الانفعال بالقذارات الخارجية الحقيقية وبما أن التعذر في تلك الموارد دائما يحصل مع رطوبة أحد المتلاقيين بحيث تكون الملاقاة ملاقاة للرطب المساوق لتأثره وسراية بعض