أو يوجد له مزاحم، أو يقصد به التقرب، وعليه فكيف يعقل اعتبارها في المسمى وأخذها فيه فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخر رتبة في المتقدم كذلك؟ وهو غير معقول.
فإنه يرد عليه: أن وضع لفظ بإزاء شيئين طوليين رتبة، بل زمانا بمكان من الإمكان، وليس فيه أي محذور أبدا، ومقامنا من هذا القبيل، إذ مجرد كون قصد القربة وعدم المزاحم وعدم النهي في طول الأجزاء المأمور بها وشرائطها لا يوجب استحالة أخذها في مسمى لفظ " الصلاة " مثلا، ولا يوجب تقدم الشئ على نفسه، وغير ذلك من المحاذير.
ومن الغريب استدلاله (قدس سره) على استحالة أخذ هذه الأمور في المسمى بكونها متفرعة على تحقق المسمى في مرتبة سابقة عليها حتى يوجد له مزاحم، أو ينهى عنه، أو يقصد به القربة، وذلك لأن قضية التفرع مبتنية على أن يكون المسمى متحققا بدون هذه الأمور، ولم يكن لها دخل في تحققه. وأما إذا فرض أنها أيضا مأخوذة فيه كالأجزاء والشرائط فلا تحقق له قبل هذه الأمور حتى يوجد له مزاحم، أو غيره. وعليه، فلو فرض مزاحم للمأمور به، أو فرض النهي عنه، أو أنه لم يقصد القربة به لم يتحقق المسمى، ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه.
نعم، غاية ما يلزم على هذا هو: كون المسمى غير ما تعلق به الأمر، وهذا ليس بمحذور امتناع عقلي، بل لأن دخل هذه الأمور في المسمى واضح البطلان، ومن ثم لم يحتمل أحد دخل هذه الأمور في المسمى، حتى على القول بأن الألفاظ موضوعة للصحيحة.
فالمتحصل مما ذكرناه هو: أن الأجزاء وشرائط المأمور به جميعا داخلتان في محل النزاع من دون شبهة وإشكال، كما أنه لا إشكال في خروج هذه الأمور عن محل النزاع.