في محاوراته، ثم يؤيد ذلك بعدم وجود علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية في بعض الموارد... إلى آخره (1). وهذا الذي ذكره هو الصحيح.
ثم قال (قدس سره): هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا، وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة - كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل:
قوله تعالى: * (كتب عليكم الصيام كما كتب... إلى آخره) * (2)، وقوله تعالى:
* (وأذن في الناس بالحج) * (3)، وقوله تعالى: * (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا) * (4) إلى غير ذلك - فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية، واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، إذ لعله كان من قبيل:
الاختلاف في المصاديق والمحققات، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا، كما لا يخفى. انتهى.
وهذا الذي أفاده (قدس سره) يمكن الجواب عنه بوجهين:
الوجه الأول: أن ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا يضر بثبوت الحقيقة الشرعية في شرعنا، ضرورة أن مجرد الثبوت هناك لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ الخاصة، وليس في المقام إلا التعبير عنها بهذه الألفاظ في الكتاب العزيز.
ومن الواضح أنه لا يدل على وجود تلك الألفاظ في الشرائع السابقة، بل هو لأجل اقتضاء مقام الإفادة ذلك، كما هو الحال بالقياس إلى جميع الحكايات والقصص القرآنية التي كانت بالسريانية كما في لغة " عيسى " (عليه السلام)، أو العبرانية كما في لغة " موسى " (عليه السلام)، بل من المعلوم أن تلك المعاني كان يعبر عنها بألفاظ سريانية أو عبرانية، وقد نقلت عنها بهذه الألفاظ الخاصة في شريعتنا، لاقتضاء