____________________
بعضها)) أي بعض الأطراف اما ((معينا أو مرددا أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه اجمالا في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة مثلا)) المستمرة الدم وهو مردد بين ما مضى من أيام الشهر وبين الأيام الحالية وبين الأيام المستقبلة، فإنه في هذه الموارد الثلاثة لما لم يكن منجزا وفعليا من جميع الجهات فلا تجب موافقته ولا تحرم مخالفته، ولذا قال: ((لما وجب موافقته بل جاز مخالفته)) القطعية.
(1) توضيحه يتوقف على بيان أمرين:
الأول: ان المراد من التدريجي وغير التدريجي ليس ما لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد وما يمكن اجتماعهما في زمان واحد، فان من علم بان احدى زوجتيه حائض يجب موافقة هذا العلم الاجمالي بترك وطيهما معا وان كان وطؤهما معا في آن واحد محالا، وكذلك من علم بنجاسة أحد الإناءين فإنه يحرم عليه شربهما معا وان كان شربهما معا في آن واحد لا يمكن غالبا، بل المراد من التدريجية هو ان أحدهما بخصوصه لا يمكن ان يقع إلا في المستقبل، والمراد من غير التدريجي هو ما يمكن ان يقع كل منهما في حد ذاته في الحال، فان شرب كل واحد من الإناءين يمكن ان يقع في الحال في حد ذاته، وكذلك وطء كل من الزوجتين فإنه أيضا يمكن ان يقع كل واحد من وطء كل منهما في الحال، فهما من غير التدريجي وان لم يمكن اجتماعهما في زمان واحد معا، وهذا بخلاف وطء الحائض التي يكون حيضها في اخر الشهر فإنه لا يمكن ان يكون وطؤها محرما إلا في آخر الشهر.
الثاني: عدم فعلية الخطاب المتعلق بالمستقبل: تارة يكون لعدم فعلية موضوعه، وهو الحيض مثلا، فان الموضوع لحرمة وطء الزوجة هو الحيض، فحيث لا تكون حائضا لا تكون حرمة الوطء فعلية، واما نفس الزمان فلا مدخلية له في الحرمة وهو واضح، فعدم فعلية الخطاب المتعلق بالحيض الذي يكون في آخر الشهر لعدم
(1) توضيحه يتوقف على بيان أمرين:
الأول: ان المراد من التدريجي وغير التدريجي ليس ما لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد وما يمكن اجتماعهما في زمان واحد، فان من علم بان احدى زوجتيه حائض يجب موافقة هذا العلم الاجمالي بترك وطيهما معا وان كان وطؤهما معا في آن واحد محالا، وكذلك من علم بنجاسة أحد الإناءين فإنه يحرم عليه شربهما معا وان كان شربهما معا في آن واحد لا يمكن غالبا، بل المراد من التدريجية هو ان أحدهما بخصوصه لا يمكن ان يقع إلا في المستقبل، والمراد من غير التدريجي هو ما يمكن ان يقع كل منهما في حد ذاته في الحال، فان شرب كل واحد من الإناءين يمكن ان يقع في الحال في حد ذاته، وكذلك وطء كل من الزوجتين فإنه أيضا يمكن ان يقع كل واحد من وطء كل منهما في الحال، فهما من غير التدريجي وان لم يمكن اجتماعهما في زمان واحد معا، وهذا بخلاف وطء الحائض التي يكون حيضها في اخر الشهر فإنه لا يمكن ان يكون وطؤها محرما إلا في آخر الشهر.
الثاني: عدم فعلية الخطاب المتعلق بالمستقبل: تارة يكون لعدم فعلية موضوعه، وهو الحيض مثلا، فان الموضوع لحرمة وطء الزوجة هو الحيض، فحيث لا تكون حائضا لا تكون حرمة الوطء فعلية، واما نفس الزمان فلا مدخلية له في الحرمة وهو واضح، فعدم فعلية الخطاب المتعلق بالحيض الذي يكون في آخر الشهر لعدم