____________________
القضية يفهم منها اتحاد المتعلق فيهما ويرى الشك ناقضا لليقين، وإذا كان الشك عند العرف نقضا لليقين فلا فرق فيه بين كون متعلقه ما فيه اقتضاء البقاء أو ما ليس فيه اقتضاء البقاء.
(1) يشير إلى سؤال وجواب في المقام. وحاصل السؤال: انه وان صح اسناد النقض إلى اليقين باعتبار نفسه لوثاقته واستحكامه، إلا انه يصح أيضا اسناده اليه باعتبار المتيقن، واسناد النقض باعتبار المتيقن أقرب، لان المتيقن الذي له اقتضاء البقاء له وثاقة واستحكام، ولأنه يصح الاسناد اليه ولو مع فرض التعدد من جهة الحدوث والبقاء فهو جامع للعنايتين، بخلاف الاسناد إلى نفس اليقين فإنه ليس فيه الا جهة واحدة، فلذا كان اسناد النقض باعتبار المتيقن أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة.
وبالجملة: ان الاسناد باعتبار المتيقن الذي له اقتضاء البقاء مع وثاقته يصح الاسناد باعتباره لما مر ذكره في أن قلت، فهو أقرب لأنه يصح فيه الاسناد باعتبار هاتين العنايتين، بخلاف الاسناد باعتبار اليقين نفسه فليس فيه إلا عناية واحدة، ومن الواضح ان ما فيه مجمع العنايتين يكون أقرب المجازات مما فيه عناية واحدة، والحمل على أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة من المسلمات المفروغ عنها.
وحاصل الجواب المشار اليه في المتن عن هذا السؤال: هو ان المدار في الاستعمالات المجازية على ما هو الأقرب بنظر العرف، ولما كانت العناية الثانية - التي مرت في أن قلت - عناية عقلية غير ملحوظة عند العرف فلم يبق إلا الوثاقة والاستحكام، ولما كانت الوثاقة والاستحكام في نفس اليقين أقرب لمذاق العرف من وثاقة المتيقن الذي له اقتضاء البقاء، كان اللازم تنزيل الاستعمالات المجازية بعد تعذر الحقيقة على ما هو الأقرب عند العرف، ونتيجة ذلك اسناد النقض إلى نفس اليقين
(1) يشير إلى سؤال وجواب في المقام. وحاصل السؤال: انه وان صح اسناد النقض إلى اليقين باعتبار نفسه لوثاقته واستحكامه، إلا انه يصح أيضا اسناده اليه باعتبار المتيقن، واسناد النقض باعتبار المتيقن أقرب، لان المتيقن الذي له اقتضاء البقاء له وثاقة واستحكام، ولأنه يصح الاسناد اليه ولو مع فرض التعدد من جهة الحدوث والبقاء فهو جامع للعنايتين، بخلاف الاسناد إلى نفس اليقين فإنه ليس فيه الا جهة واحدة، فلذا كان اسناد النقض باعتبار المتيقن أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة.
وبالجملة: ان الاسناد باعتبار المتيقن الذي له اقتضاء البقاء مع وثاقته يصح الاسناد باعتباره لما مر ذكره في أن قلت، فهو أقرب لأنه يصح فيه الاسناد باعتبار هاتين العنايتين، بخلاف الاسناد باعتبار اليقين نفسه فليس فيه إلا عناية واحدة، ومن الواضح ان ما فيه مجمع العنايتين يكون أقرب المجازات مما فيه عناية واحدة، والحمل على أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة من المسلمات المفروغ عنها.
وحاصل الجواب المشار اليه في المتن عن هذا السؤال: هو ان المدار في الاستعمالات المجازية على ما هو الأقرب بنظر العرف، ولما كانت العناية الثانية - التي مرت في أن قلت - عناية عقلية غير ملحوظة عند العرف فلم يبق إلا الوثاقة والاستحكام، ولما كانت الوثاقة والاستحكام في نفس اليقين أقرب لمذاق العرف من وثاقة المتيقن الذي له اقتضاء البقاء، كان اللازم تنزيل الاستعمالات المجازية بعد تعذر الحقيقة على ما هو الأقرب عند العرف، ونتيجة ذلك اسناد النقض إلى نفس اليقين