وفيه: إن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الاشكال، ولو مع الاتفاق، فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم، حيث ذهبوا على عدم حجيته مطلقا أو في الجملة (2)،
____________________
واضحة إلى أنه حيث لا تتم مقدمات الانسداد فحجية الظن تحتاج إلى دليل خاص يدل عليها. وأشار إلى أنه لو قلنا بكفاية هذا الظن في الحجية الا انه حيث لا يرد منع عنه من الشارع، وقد ورد ما يدل بعمومه على النهي عنه بقوله: ((مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم)) وهي ما تقدم من الآيات والروايات الناهية من اتباع الظن.
(1) المتحصل من عبارة المبادئ المنقولة في المتن: هو ان الأصحاب اتفقوا على الاخذ بالحكم الذي كان متعلقا لليقين في مقام الشك فيه في الزمان اللاحق، واتفاقهم هو الدليل على حجية الاستصحاب الذي هو إبقاء ما كان، فالاستصحاب حجة لهذا الاجماع، ولولا قيام الاجماع عليه من الأصحاب لكان العمل على طبق الحالة السابقة من الترجيح لأحد طرفي الممكن من غير مرجح، لوضوح انه بعد فرض عروض الشك في الحكم في الزمان اللاحق يكون وجوده وعدمه على حد سواء، ومع كون وجوده وعدمه على حد سواء فترجيح طرف وجود الحكم على طرف عدمه لولا قيام الاجماع عليه لكان من الترجيح بلا مرجح.
(2) وحاصله: ان الاجماع المدعى في المقام اما دعوى الاجماع المحصل أو دعوى الاجماع المنقول، ولا يصح دعوى الاجماع في المقام بكلا نحويه.
(1) المتحصل من عبارة المبادئ المنقولة في المتن: هو ان الأصحاب اتفقوا على الاخذ بالحكم الذي كان متعلقا لليقين في مقام الشك فيه في الزمان اللاحق، واتفاقهم هو الدليل على حجية الاستصحاب الذي هو إبقاء ما كان، فالاستصحاب حجة لهذا الاجماع، ولولا قيام الاجماع عليه من الأصحاب لكان العمل على طبق الحالة السابقة من الترجيح لأحد طرفي الممكن من غير مرجح، لوضوح انه بعد فرض عروض الشك في الحكم في الزمان اللاحق يكون وجوده وعدمه على حد سواء، ومع كون وجوده وعدمه على حد سواء فترجيح طرف وجود الحكم على طرف عدمه لولا قيام الاجماع عليه لكان من الترجيح بلا مرجح.
(2) وحاصله: ان الاجماع المدعى في المقام اما دعوى الاجماع المحصل أو دعوى الاجماع المنقول، ولا يصح دعوى الاجماع في المقام بكلا نحويه.