ثم لا يخفى أن البحث في حجيته مسألة أصولية، حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الاحكام الفرعية، وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة، وإن كان ينتهي إليه (2)، كيف؟ وربما لا يكون
____________________
التعاريف بعدم الاطراد وبعدم الانعكاس: أي بكونها غير جامعة ولا مانعة، لان الاشكال على التعاريف بذلك انما يصح حيث تكون تعاريف حقيقية لا لفظية، لوضوح كون التعريف اللفظي قد يكون أعم من المعرف وقد يكون أخص منه، لان الغرض منه الإشارة إلى المعرف بوجه ما، ويجوز الإشارة بالأعم وبالأخص، ولذا قال (قدس سره): ((لم يكن به)) أي لم يكن بعدم الاطراد وبعدم الانعكاس فيما ((إذا لم يكن)) التعريف حقيقيا، وليس ((بالحد أو الرسم بأس)) وبأس هو الاسم للم يكن أي: لم يكن بأس بعدم الاطراد وبعدم الانعكاس فيما إذا كان التعريف لفظيا لا حقيقيا.
(1) وجه الانقداح واضح، فان التعاريف إذا كانت لفظية لا بأس بعدم اطرادها وعدم انعكاسها، فلا داعي لذكرها بتمامها وكفاية ذكر واحد منها، لان الغرض منه الإشارة بنحو من الانحاء. وأيضا لاوجه لذكر ما أشكل عليها لأنه انما يحسن في الحدود والرسوم لا في التعاريف اللفظية.
(2) وقع الخلاف عند القوم في الاستصحاب في كونه مسألة أصولية البحث فيها بحث عن قاعدة تقع في طريق الاستنباط كالبحث عن حجية الظواهر وخبر الواحد، أو انه مسألة فقهية عامة والبحث عنها كالبحث عن قاعدة الطهارة وقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟
ولا سيخفى انه بناءا على كونه قاعدة فقهية يكون البحث عنه في الأصول استطراديا لأنه ليس من مسائله، وانما استطرد الأصولي البحث عنه لأنه قاعدة عامة
(1) وجه الانقداح واضح، فان التعاريف إذا كانت لفظية لا بأس بعدم اطرادها وعدم انعكاسها، فلا داعي لذكرها بتمامها وكفاية ذكر واحد منها، لان الغرض منه الإشارة بنحو من الانحاء. وأيضا لاوجه لذكر ما أشكل عليها لأنه انما يحسن في الحدود والرسوم لا في التعاريف اللفظية.
(2) وقع الخلاف عند القوم في الاستصحاب في كونه مسألة أصولية البحث فيها بحث عن قاعدة تقع في طريق الاستنباط كالبحث عن حجية الظواهر وخبر الواحد، أو انه مسألة فقهية عامة والبحث عنها كالبحث عن قاعدة الطهارة وقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟
ولا سيخفى انه بناءا على كونه قاعدة فقهية يكون البحث عنه في الأصول استطراديا لأنه ليس من مسائله، وانما استطرد الأصولي البحث عنه لأنه قاعدة عامة