____________________
(1) الموارد الثلاثة التي ذكرها، وهي خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، والاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف معينا أو مرددا، أو تعلق العلم الاجمالي بموضوع مردد يقطع بتحققه اما في ما مضى أو في الحال أو فيما يأتي في ضمن شهر واحد مثلا، كما في الزوجة المستمرة الدم في شهر واحد أو أكثر، فإنه يعلم أن بعض الدم حيض، ولكنه مردد بين ان يكون في أيام الشهر المتقدمة أو في هذه الأيام الحاضرة أو في الأيام المستقبلة، مثلا إذا كانت المرأة في العشرة الثانية من الشهر فيعلم اجمالا أن حيضها اما العشرة السابقة أو هذه العشرة أو العشرة الأخيرة من الشهر، ولا يخفى ان هذه الثلاثة تشترك في امر واحد وهو فقدان الشرط لتنجز العلم الاجمالي، فإنه يشترط فيه ان يكون منجزا على كل تقدير من أطرافه، وفي الخروج عن محل الابتلاء لا يكون منجزا في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، في الاضطرار إلى ارتكاب الطرف المعين أو المردد لا يكون أيضا منجزا في الطرف الذي يضطر إلى ارتكابه، وفي المردد بين أيام الشهر أيضا لا يكون منجزا فعلا في الطرف الماضي أو المستقبل، وحيث انه سيبحث في الشبهات الآتية عن الأولين وهما الخروج عن الابتلاء ومورد الاضطرار، فينبغي التكلم فعلا في المردد بين الماضي والحال والمستقبل.
وقد ظهر مما مر أيضا: ان العلم الاجمالي إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات كما في هذه الموارد الثلاثة، فكما لا تجب موافقته القطعية لا تحرم مخالفته القطعية، والى هذا أشار بقوله: ((ومنه ظهر انه لو لم يعلم فعلية التكليف)) من جميع الجهات فيما علم ((اجمالا)) من حيث الموارد الثلاثة المشار إليها بقوله: ((اما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه)) أي أطراف المعلوم بالاجمال ((أو من جهة الاضطرار إلى
وقد ظهر مما مر أيضا: ان العلم الاجمالي إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات كما في هذه الموارد الثلاثة، فكما لا تجب موافقته القطعية لا تحرم مخالفته القطعية، والى هذا أشار بقوله: ((ومنه ظهر انه لو لم يعلم فعلية التكليف)) من جميع الجهات فيما علم ((اجمالا)) من حيث الموارد الثلاثة المشار إليها بقوله: ((اما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه)) أي أطراف المعلوم بالاجمال ((أو من جهة الاضطرار إلى