____________________
(1) توضيحه: انه بعد ما عرفت من أن الانحلال المذكور للعلم الاجمالي بالحكم المردد بين الأقل والأكثر بما ذكروه من العلم التفصيلي بوجوب الأقل اما لنفسه أو لغيره والشك البدوي في الزايد - بعد الغض عما يرد عليه من المحاذير المذكورة - لا يكون مقيدا لحكم العقل في مقام الإطاعة بلزوم تحصيل الغرض، ولما كان مرددا بين الأقل والأكثر فلابد من اتيان الأكثر بحكم العقل للزوم تحصيل الغرض عقلا.
وقد أجيب عن هذا بوجوه ثلاثة أشار إليها في الكتاب.
الأول، وتوضيحه: ان الأشاعرة حيث قالوا بامكان الإرادة الجزافية وانه لا داعي إلى الغاية في تحقق الإرادة، وأنكروا تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه. ومن الواضح ان الكلام في مسألة البراءة والاحتياط في المقام وفي غيره من المقامات لا يبتني على مذهب مشهور العدلية، بل الأشاعرة المنكرين للتبعية، فإنهم مع الانحلال يقولون بالبراءة، ومع عدم الانحلال يقولون بالاحتياط... فيظهر من هذا ان الكلام في الانحلال وعدمه انما هو الانحلال في مقام الامر لا في مقام الغرض، وقد عرفت وجه الانحلال في مقام الامر بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي في الزايد عليه، فلا وجه للاشكال بعدم الانحلال في ناحية الغرض بعد ان كان الكلام في المسألة هو الانحلال من ناحية الامر وعدمه.
والحاصل: ان الكلام بين العلماء في المقام انما هو في الانحلال في مقام الامر لا في الانحلال في مقام الغرض فإنه ليس من محل الكلام في الأقل والأكثر الارتباطيين، والى هذا أشار بقوله: ((تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب اليه مشهور العدلية)) من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد وانها هي الاغراض لها بل الكلام في مسألة البراءة والاحتياط لا يختص بمشهور العدلية ((و)) من الواضح ((جريانها)) أي جريان مسألة البراءة والاحتياط ((على ما ذهب اليه الأشاعرة
وقد أجيب عن هذا بوجوه ثلاثة أشار إليها في الكتاب.
الأول، وتوضيحه: ان الأشاعرة حيث قالوا بامكان الإرادة الجزافية وانه لا داعي إلى الغاية في تحقق الإرادة، وأنكروا تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه. ومن الواضح ان الكلام في مسألة البراءة والاحتياط في المقام وفي غيره من المقامات لا يبتني على مذهب مشهور العدلية، بل الأشاعرة المنكرين للتبعية، فإنهم مع الانحلال يقولون بالبراءة، ومع عدم الانحلال يقولون بالاحتياط... فيظهر من هذا ان الكلام في الانحلال وعدمه انما هو الانحلال في مقام الامر لا في مقام الغرض، وقد عرفت وجه الانحلال في مقام الامر بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي في الزايد عليه، فلا وجه للاشكال بعدم الانحلال في ناحية الغرض بعد ان كان الكلام في المسألة هو الانحلال من ناحية الامر وعدمه.
والحاصل: ان الكلام بين العلماء في المقام انما هو في الانحلال في مقام الامر لا في الانحلال في مقام الغرض فإنه ليس من محل الكلام في الأقل والأكثر الارتباطيين، والى هذا أشار بقوله: ((تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب اليه مشهور العدلية)) من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد وانها هي الاغراض لها بل الكلام في مسألة البراءة والاحتياط لا يختص بمشهور العدلية ((و)) من الواضح ((جريانها)) أي جريان مسألة البراءة والاحتياط ((على ما ذهب اليه الأشاعرة