____________________
(1) توضيحه يتوقف على بيان أمور: الأول: انه قد ظهر مما ذكرنا انه لو علم بدخول الفعل في محل الابتلاء كان النهي عنه فعليا، وان علم بخروجه عن محل الابتلاء كان النهي عنه غير فعلي، فإذا شك في كونه داخلا في محل الابتلاء أو غير داخل... فهل المرجع اطلاق خطاب النهي، أو المرجع اصالة البراءة عن التكليف؟
الثاني: انه قد ظهر مما ذكرنا أيضا: ان الدخول في محل الابتلاء من الشرائط العقلية، بحيث يكون التكليف مع الدخول في محل الابتلاء صحيحا من المولى، ومع الخروج عن محل الابتلاء لا يكون التكليف من المولى صحيحا، فالشك في الدخول وعدمه مرجعه إلى الشك في صحة التكليف من المولى عقلا وعدم صحته عقلا.
الثالث: ان الرجوع إلى اطلاق الخطاب في مقام الشك في اخذ قيد للخطاب في الشبهة الحكمية أو في تحقق ما هو قيده في الشبهة الموضوعية - بناءا على صحة الرجوع إلى اطلاق الخطاب فيها كما في المخصص اللبي - انما هو فيما إذا كان الخطاب مما احرز صحة الخطاب به عقلا وكان من ناحية اخذ قيد فيه شرعا وعدم اخذه شرعا، اما إذا لم يحرز صحة الخطاب عقلا فلا وجه للتمسك بالاطلاق.
الرابع: ان الشك في الدخول وعدمه: تارة يكون من ناحية الشبهة الحكمية بان كان خروج الشيء مما يشك فيه عند العرف في أنه هل يعد عند العرف خروجا عن محل الابتلاء، أو لا يعد خروجا عن محل الابتلاء عندهم؟ بحيث لا يعد خطاب المولى فيه من اللغو، كما لو كان الشيء خارجا إلى محلة أخرى غير المحلة التي يقطنها المكلف بحيث يشك عرفا في صحة الخطاب بالنهي عنه وعدم صحته.
ولا يقال: انه إذا كان الشرط من الشروط العقلية فلا وجه للشك فيه لعدم تردد العقل في احكامه العقلية.
الثاني: انه قد ظهر مما ذكرنا أيضا: ان الدخول في محل الابتلاء من الشرائط العقلية، بحيث يكون التكليف مع الدخول في محل الابتلاء صحيحا من المولى، ومع الخروج عن محل الابتلاء لا يكون التكليف من المولى صحيحا، فالشك في الدخول وعدمه مرجعه إلى الشك في صحة التكليف من المولى عقلا وعدم صحته عقلا.
الثالث: ان الرجوع إلى اطلاق الخطاب في مقام الشك في اخذ قيد للخطاب في الشبهة الحكمية أو في تحقق ما هو قيده في الشبهة الموضوعية - بناءا على صحة الرجوع إلى اطلاق الخطاب فيها كما في المخصص اللبي - انما هو فيما إذا كان الخطاب مما احرز صحة الخطاب به عقلا وكان من ناحية اخذ قيد فيه شرعا وعدم اخذه شرعا، اما إذا لم يحرز صحة الخطاب عقلا فلا وجه للتمسك بالاطلاق.
الرابع: ان الشك في الدخول وعدمه: تارة يكون من ناحية الشبهة الحكمية بان كان خروج الشيء مما يشك فيه عند العرف في أنه هل يعد عند العرف خروجا عن محل الابتلاء، أو لا يعد خروجا عن محل الابتلاء عندهم؟ بحيث لا يعد خطاب المولى فيه من اللغو، كما لو كان الشيء خارجا إلى محلة أخرى غير المحلة التي يقطنها المكلف بحيث يشك عرفا في صحة الخطاب بالنهي عنه وعدم صحته.
ولا يقال: انه إذا كان الشرط من الشروط العقلية فلا وجه للشك فيه لعدم تردد العقل في احكامه العقلية.