____________________
(1) توضيحه: ان الوجوه الخمسة المذكورة لا تتأتى كلها الا فيما كان الوجوب والحرمة كلاهما توصليين أو كان أحدهما المردد بين الوجوب والحرمة تعبديا، اما لو كانا كلاهما تعبديين أو كان أحدهما المعين تعبديا، بان يكون الشيء اما واجبا تعبديا وحراما تعبديا، أو كان الوجوب على فرضه تعبديا، أو الحرمة على فرضها تعبدية بان تختلف الأمة - مثلا - على قولين أحدهما يقول بالوجوب التعبدي والآخر يقول بالحرمة التوصلية أو بالعكس فلا تتأتى الأقوال جميعها في ذلك.
وبيان ذلك: ان القول الأول وهو البراءة عقلا ونقلا، والقول الخامس الذي هو مختار المصنف وهو التخيير عقلا عملا وجريان الإباحة نقلا، فيما كانا تعبدين أو كان أحدهما المعين تعبديا فلا يتأتيان، والوجه في ذلك ان القول بالبراءة عقلا ونقلا، والقول بالتخيير وبالإباحة مشروط بعدم لزوم المخالفة القطعية من ذلك، اما لو لزمت المخالفة القطعية فلا مجال للقول بالبراءة ولا الإباحة.
ومن الواضح انه لو كانا تعبديين أو أحدهما المعين كالوجوب - مثلا - تعبديا فان لازم القول بالبراءة والإباحة - فعلا وتركا - هو الاذن والترخيص في الفعل كيفما كان والترك كذلك، فإذا كان كلاهما تعبديين ففعل - مثلا - لا بقصد القربة فإنه يعلم بالمخالفة القطعية، لأنه لو كان واجبا لكان الفعل لا بقصد القربة مخالفة له، ولو كان المطلوب الترك فقد خالفة أيضا لفرض كونه فعله، ولو كان أحدهما المعين كالوجوب تعبديا فإنه أيضا فيما لو فعل لا بقصد القربة تحصل المخالفة القطعية، فلا وجه للقول بالبراءة والإباحة مع العلم بان لازمها جواز المخالفة القطعية، اما لو كانا توصليين أو كان أحدهما المردد تعبديا فإنه لا يعلم بالمخالفة القطعية، اما لو كانا توصليين فواضح، واما لو
وبيان ذلك: ان القول الأول وهو البراءة عقلا ونقلا، والقول الخامس الذي هو مختار المصنف وهو التخيير عقلا عملا وجريان الإباحة نقلا، فيما كانا تعبدين أو كان أحدهما المعين تعبديا فلا يتأتيان، والوجه في ذلك ان القول بالبراءة عقلا ونقلا، والقول بالتخيير وبالإباحة مشروط بعدم لزوم المخالفة القطعية من ذلك، اما لو لزمت المخالفة القطعية فلا مجال للقول بالبراءة ولا الإباحة.
ومن الواضح انه لو كانا تعبديين أو أحدهما المعين كالوجوب - مثلا - تعبديا فان لازم القول بالبراءة والإباحة - فعلا وتركا - هو الاذن والترخيص في الفعل كيفما كان والترك كذلك، فإذا كان كلاهما تعبديين ففعل - مثلا - لا بقصد القربة فإنه يعلم بالمخالفة القطعية، لأنه لو كان واجبا لكان الفعل لا بقصد القربة مخالفة له، ولو كان المطلوب الترك فقد خالفة أيضا لفرض كونه فعله، ولو كان أحدهما المعين كالوجوب تعبديا فإنه أيضا فيما لو فعل لا بقصد القربة تحصل المخالفة القطعية، فلا وجه للقول بالبراءة والإباحة مع العلم بان لازمها جواز المخالفة القطعية، اما لو كانا توصليين أو كان أحدهما المردد تعبديا فإنه لا يعلم بالمخالفة القطعية، اما لو كانا توصليين فواضح، واما لو