____________________
الثالث: ان الظاهر من اخبار من بلغ هو الترغيب في العمل، ولازم الترغيب في العمل كون العمل بنفسه راجحا ومحبوبا، وليس الحكم الاستحبابي الا كون العمل بذاته محبوبا وراجحا.
والجواب عنه: ان الترغيب في العمل انما هو لأنه به يتم الانقياد، إذ لا يعقل ان يكون المكلف منقادا من دون ان يعمل، وليس في اخبار من بلغ ظهور في أن العمل بذاته راجح ومحبوب، بل تقييد الاتيان به برجاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يدل على خلاف ذلك.
(1) لما فرغ فيما سبق من جريان البراءة وعدمها في الشبهة الحكمية التحريمية... أشار بهذا الأمر الثالث إلى الكلام في جريان البراءة وعدمها في الشبهة الموضوعية التحريمية التي يكون الشك فيها لأجل الشك في الانطباق، بعد وصول الحكم المتعلق بالكلي... والاحتمالات في المقام ثلاثة:
- جريان البراءة في الفرد المشكوك مطلقا.
- وعدم جريانها فيه مطلقا.
- والتفضل بين كون النهي التحريمي انحلاليا بحيث ينحل إلى نواه متعددة بتعدد افراد الطبيعة، كالنهي عن الخمر فإنه ينحل إلى نواه متعددة بتعدد افراد طبيعة الخمر المتعلقة للنهي، وبين تعلقه بمجموع اعدام الطبيعة، والفرق بين النحو الأول والنحو والثاني هو ان النهي على النحو الأول يكون له إطاعات وعصيانات متعددة بتعدد افراد الطبيعة، بخلافه على النحو الثاني فإنه لو وجد فرد من افراد الطبيعة ولو مرة واحدة في زمان واحد أو في مكان واحد لتحقق العصيان، فتكون إطاعة هذا النهي بترك المجموع، وعصيانه بفعل فرد واحد من الافراد.
والجواب عنه: ان الترغيب في العمل انما هو لأنه به يتم الانقياد، إذ لا يعقل ان يكون المكلف منقادا من دون ان يعمل، وليس في اخبار من بلغ ظهور في أن العمل بذاته راجح ومحبوب، بل تقييد الاتيان به برجاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يدل على خلاف ذلك.
(1) لما فرغ فيما سبق من جريان البراءة وعدمها في الشبهة الحكمية التحريمية... أشار بهذا الأمر الثالث إلى الكلام في جريان البراءة وعدمها في الشبهة الموضوعية التحريمية التي يكون الشك فيها لأجل الشك في الانطباق، بعد وصول الحكم المتعلق بالكلي... والاحتمالات في المقام ثلاثة:
- جريان البراءة في الفرد المشكوك مطلقا.
- وعدم جريانها فيه مطلقا.
- والتفضل بين كون النهي التحريمي انحلاليا بحيث ينحل إلى نواه متعددة بتعدد افراد الطبيعة، كالنهي عن الخمر فإنه ينحل إلى نواه متعددة بتعدد افراد طبيعة الخمر المتعلقة للنهي، وبين تعلقه بمجموع اعدام الطبيعة، والفرق بين النحو الأول والنحو والثاني هو ان النهي على النحو الأول يكون له إطاعات وعصيانات متعددة بتعدد افراد الطبيعة، بخلافه على النحو الثاني فإنه لو وجد فرد من افراد الطبيعة ولو مرة واحدة في زمان واحد أو في مكان واحد لتحقق العصيان، فتكون إطاعة هذا النهي بترك المجموع، وعصيانه بفعل فرد واحد من الافراد.