____________________
وقد تنجز وجوب الاجتناب عن النجس، وكما أن ترك الملاقى بالفتح من مقدمات امتثاله كذلك ترك الملاقي بالكسر من مقدمات امتثاله أيضا.
(1) لا يخفى ان الأقل والأكثر: تارة يكونان استقلاليين كما لو دار الامر بين وجوب قضاء صوم ثلاثة أيام من رمضان قد فاتته أو أربعة.
وأخرى يكونان ارتباطيين كما لو دار الامر بين كون اجزاء الصلاة الواجبة تسعة أو عشرة، لاحتمال كون السورة - مثلا - جزءا مستحبا أو واجبا.
والفرق بين الاستقلاليين والارتباطيين: هو انه في الاستقلاليين يكون الأقل له وجوب يخصه على أي تقدير: اي سواءا كان الأكثر واجبا أو لم يكن واجبا، فان وجوب قضاء ثلاثة أيام من رمضان واجب فان لكل يوم منها وجوبا يختص به يترتب على الاتيان به الثواب وعلى تركه العقاب، فالثلاثة أيام لها وجوب يختص بها سواءا كان الواجب هي لا غير، أو كان الواجب عليه واقعا صوم أربعة أيام منه، وليس الثواب والعقاب في الثلاثة أيام منوطا بوجوب صوم اليوم الرابع..
بخلاف الأقل والأكثر الارتباطيين فإنه على فرض كون الواجب واقعا هو العشرة اجزاء وهو الأكثر لا يكون للتسعة اجزاء وجوب يختص بها سواءا وجب الجزء العاشر أو لم يجب، بل وجوب التسعة على فرض كون الواجب هو الأكثر يكون في ضمن وجوب الأكثر وهو الكل، فلا يكون للبعض بما هو بعض وجوب على أي تقدير.
والحاصل: ان الأقل ان كان الواجب كان له وجوب يخصه وان كان الأكثر هو الواجب لم يكن للأقل وجوب يخصه بل كان وجوبه في ضمن وجوب الكل، ولا يترتب الثواب ولا الصحة على اتيان الأقل على كل تقدير، لوضوح انه لو كان الأكثر هو الواجب فالثواب والصحة انما يترتبان على اتيان الأكثر، والاقتصار على
(1) لا يخفى ان الأقل والأكثر: تارة يكونان استقلاليين كما لو دار الامر بين وجوب قضاء صوم ثلاثة أيام من رمضان قد فاتته أو أربعة.
وأخرى يكونان ارتباطيين كما لو دار الامر بين كون اجزاء الصلاة الواجبة تسعة أو عشرة، لاحتمال كون السورة - مثلا - جزءا مستحبا أو واجبا.
والفرق بين الاستقلاليين والارتباطيين: هو انه في الاستقلاليين يكون الأقل له وجوب يخصه على أي تقدير: اي سواءا كان الأكثر واجبا أو لم يكن واجبا، فان وجوب قضاء ثلاثة أيام من رمضان واجب فان لكل يوم منها وجوبا يختص به يترتب على الاتيان به الثواب وعلى تركه العقاب، فالثلاثة أيام لها وجوب يختص بها سواءا كان الواجب هي لا غير، أو كان الواجب عليه واقعا صوم أربعة أيام منه، وليس الثواب والعقاب في الثلاثة أيام منوطا بوجوب صوم اليوم الرابع..
بخلاف الأقل والأكثر الارتباطيين فإنه على فرض كون الواجب واقعا هو العشرة اجزاء وهو الأكثر لا يكون للتسعة اجزاء وجوب يختص بها سواءا وجب الجزء العاشر أو لم يجب، بل وجوب التسعة على فرض كون الواجب هو الأكثر يكون في ضمن وجوب الأكثر وهو الكل، فلا يكون للبعض بما هو بعض وجوب على أي تقدير.
والحاصل: ان الأقل ان كان الواجب كان له وجوب يخصه وان كان الأكثر هو الواجب لم يكن للأقل وجوب يخصه بل كان وجوبه في ضمن وجوب الكل، ولا يترتب الثواب ولا الصحة على اتيان الأقل على كل تقدير، لوضوح انه لو كان الأكثر هو الواجب فالثواب والصحة انما يترتبان على اتيان الأكثر، والاقتصار على