____________________
(1) دوران الامر بين وجوب الشيء وحرمته منوط بأمرين:
الأول: العلم اجمالا بان الحكم الواقعي يدور بينهما، ولا مجال فيه لبقية اقسام الحكم من الاستحباب والكراهة والإباحة الواقعية.
الثاني: عدم نهوض الحجة على أحدهما بخصوصه، كما إذا اختلفت الأمة في المسألة على قولين، قول فيه بالوجوب، وقول آخر بالحرمة، فبناءا على أن اختلاف الأمة على قولين يوجب نفي الثالث، فيعلم اجمالا بان الواقع يدور بينهما، وحيث فرض اختلاف الأمة على قولين فلا تكون الحجة في المقام ناهضة على خصوص أحدهما بعينه لا غير وقد أشار إلى الأمر الثاني بقوله: ((لعدم نهوض حجة على أحدهما بخصوصه)) وأشار إلى الأمر الأول بقوله: ((بعد نهوضها)) أي بعد نهوض الحجة ((عليه اجمالا)) أي على الدوران بين الوجوب والحرمة وان الحكم الواقعي هو أحدهما لا غير.
(2) الوجوه في هذه المسالة التي أشار إليها في المتن خمسة:
الأول: الحكم فيه بالبراءة عقلا ونقلا، اما عقلا فلعدم المانع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيه، واما نقلا فلعدم المانع من شمول أدلة البراءة النقلية كمثل ما لا يعلمون ودليل الإباحة مثل قوله عليه السلام: (كل شيء لك حلال... والى هذا أشار بقوله: ((الحكم بالبراءة عقلا ونقلا... إلى آخر الجملة)).
الأول: العلم اجمالا بان الحكم الواقعي يدور بينهما، ولا مجال فيه لبقية اقسام الحكم من الاستحباب والكراهة والإباحة الواقعية.
الثاني: عدم نهوض الحجة على أحدهما بخصوصه، كما إذا اختلفت الأمة في المسألة على قولين، قول فيه بالوجوب، وقول آخر بالحرمة، فبناءا على أن اختلاف الأمة على قولين يوجب نفي الثالث، فيعلم اجمالا بان الواقع يدور بينهما، وحيث فرض اختلاف الأمة على قولين فلا تكون الحجة في المقام ناهضة على خصوص أحدهما بعينه لا غير وقد أشار إلى الأمر الثاني بقوله: ((لعدم نهوض حجة على أحدهما بخصوصه)) وأشار إلى الأمر الأول بقوله: ((بعد نهوضها)) أي بعد نهوض الحجة ((عليه اجمالا)) أي على الدوران بين الوجوب والحرمة وان الحكم الواقعي هو أحدهما لا غير.
(2) الوجوه في هذه المسالة التي أشار إليها في المتن خمسة:
الأول: الحكم فيه بالبراءة عقلا ونقلا، اما عقلا فلعدم المانع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيه، واما نقلا فلعدم المانع من شمول أدلة البراءة النقلية كمثل ما لا يعلمون ودليل الإباحة مثل قوله عليه السلام: (كل شيء لك حلال... والى هذا أشار بقوله: ((الحكم بالبراءة عقلا ونقلا... إلى آخر الجملة)).