____________________
(1) توضيحه: انه بعد ما عرفت من كون العلم الاجمالي - بما هو علم الاجمالي - لا يفترق عن التفصيلي في قابلية ان يكون منجزا وبالغا مرتبة العلم التفصيلي من حيث المنجزية والفعلية الحتمية، فهو من حيث كونه علما اجماليا لا قصور فيه عن قابلية المنجزية المتحققة في العلم التفصيلي والفعلية الحتمية أصلا... يظهر لك ان عدم تنجز العلم الاجمالي في بعض الموارد لا يكون من ناحية كونه علما اجماليا، بل من ناحية المعلوم، فان المعلوم ربما لا يكون بالغا حد الأهمية بحيث يجب ايصاله بالاحتياط، ولذا جاز جعل الحكم الظاهري في مورده، وربما يكون خارجا عن محل الابتلاء، وربما يكون مضطرا إلى ارتكاب أطرافه، وربما يكون وجوب موافقته مستلزما للحرج، وهذه الأمور كلها ترجع إلى ناحية المعلوم لا إلى ناحية كونه علما اجماليا، فان عدم كون العلم الاجمالي منجزا في هذه الموارد لا لأنه علم اجمالي، بل لان المعلوم تارة غير بالغ حد الأهمية، وأخرى لان المعلوم كان خارجا عن محل الابتلاء، وثالثة لأنه كان حرجيا، ورابعة للاضطرار إلى ارتكابه.
فاتضح مما ذكرنا: ان المعلوم بالاجمال إذا كان بالغا حد الأهمية، ولم يكن خارجا عن محل الابتلاء، ولم يكن مضطرا إلى ارتكابه، ولم يكن حرجيا - فلابد وأن يكون منجزا، وإذا كان منجزا فتجب موافقته القطعية وان كانت أطرافه كثيرة وغير محصورة، لما عرفت من أن كونه علما اجماليا لا يفترق في قابليته للمنجزية عن العلم التفصيلي، وكون أطرافه كثيرة وغير محصورة ليس بمانع من حيث كونه معلوما، فلو كانت أطرافه كثيرة، وكان بالغا حد الأهمية، وكان غير خارج عن محل الابتلاء، ولا حرج ولا اضطرار في لزوم الارتكاب، فلا مانع من كونه منجزا وتجب موافقته وان كان أطرافه غير محصورة.
فاتضح مما ذكرنا: ان المعلوم بالاجمال إذا كان بالغا حد الأهمية، ولم يكن خارجا عن محل الابتلاء، ولم يكن مضطرا إلى ارتكابه، ولم يكن حرجيا - فلابد وأن يكون منجزا، وإذا كان منجزا فتجب موافقته القطعية وان كانت أطرافه كثيرة وغير محصورة، لما عرفت من أن كونه علما اجماليا لا يفترق في قابليته للمنجزية عن العلم التفصيلي، وكون أطرافه كثيرة وغير محصورة ليس بمانع من حيث كونه معلوما، فلو كانت أطرافه كثيرة، وكان بالغا حد الأهمية، وكان غير خارج عن محل الابتلاء، ولا حرج ولا اضطرار في لزوم الارتكاب، فلا مانع من كونه منجزا وتجب موافقته وان كان أطرافه غير محصورة.