____________________
(1) لا يخفى ان هذا الفرع هو وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح... وقد ذكر له مثالين:
الأول: ان يعلم أولا اجمالا بنجاسة اما الملاقي - بالكسر - لا بعنوان انه ملاقي بالكسر أو نجاسة اناء آخر، من دون علم له بان نجاسة الملاقي - بالكسر - المرددة بينه وبين طرفه هي سبب الملاقاة، ثم بعد تنجز هذا العلم الاجمالي يحدث له علمان: العلم بالملاقاة وان الملاقي بالكسر إذا كان نجسا فنجاسته بواسطة ملاقاته، والعلم الآخر هو العلم الاجمالي بأنه اما الملاقى بالفتح نجس أو الطرف الآخر الذي كان هو الطرف للملاقى بالكسر في العلم الاجمالي الأولي. والقاعدة تقتضي في هذا الفرض نجاسة الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح، لأنه بعد ان علم اجمالا أولا بنجس مردد بين الملاقي بالكسر وبين الطرف الآخر، وقد فرضنا ان هذا العلم الاجمالي كان من دون علم بان نجاسة الملاقى بالكسر على فرضها فهي بسبب ملاقاته للملاقى بالفتح. ومن الواضح: ان هذا العلم الاجمالي يوجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر والطرف الآخر، لأنه علم اجمالي بالنجاسة يقتضي تنجزه وجوب الاجتناب عن أطرافه وهي الملاقى بالكسر وطرفه، وبعد تنجز هذا العلم الاجمالي حصل العلم بملاقاة هذا الملاقى بالكسر للملاقي بالفتح، وان نجاسته لو كانت فهي بسبب الملاقاة والعلم الاجمالي الآخر بنجاسة اما الملاقى بالفتح أو الطرف الأول للملاقي بالكسر، وبعد تنجز العلم الاجمالي الأول في الملاقي بالكسر وطرفه لا مجال لتنجز العلم الاجمالي الثاني، لما عرفت من أن العلم الاجمالي انما يتنجز حيث يكون تنجزه ممكنا في جميع
الأول: ان يعلم أولا اجمالا بنجاسة اما الملاقي - بالكسر - لا بعنوان انه ملاقي بالكسر أو نجاسة اناء آخر، من دون علم له بان نجاسة الملاقي - بالكسر - المرددة بينه وبين طرفه هي سبب الملاقاة، ثم بعد تنجز هذا العلم الاجمالي يحدث له علمان: العلم بالملاقاة وان الملاقي بالكسر إذا كان نجسا فنجاسته بواسطة ملاقاته، والعلم الآخر هو العلم الاجمالي بأنه اما الملاقى بالفتح نجس أو الطرف الآخر الذي كان هو الطرف للملاقى بالكسر في العلم الاجمالي الأولي. والقاعدة تقتضي في هذا الفرض نجاسة الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح، لأنه بعد ان علم اجمالا أولا بنجس مردد بين الملاقي بالكسر وبين الطرف الآخر، وقد فرضنا ان هذا العلم الاجمالي كان من دون علم بان نجاسة الملاقى بالكسر على فرضها فهي بسبب ملاقاته للملاقى بالفتح. ومن الواضح: ان هذا العلم الاجمالي يوجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر والطرف الآخر، لأنه علم اجمالي بالنجاسة يقتضي تنجزه وجوب الاجتناب عن أطرافه وهي الملاقى بالكسر وطرفه، وبعد تنجز هذا العلم الاجمالي حصل العلم بملاقاة هذا الملاقى بالكسر للملاقي بالفتح، وان نجاسته لو كانت فهي بسبب الملاقاة والعلم الاجمالي الآخر بنجاسة اما الملاقى بالفتح أو الطرف الأول للملاقي بالكسر، وبعد تنجز العلم الاجمالي الأول في الملاقي بالكسر وطرفه لا مجال لتنجز العلم الاجمالي الثاني، لما عرفت من أن العلم الاجمالي انما يتنجز حيث يكون تنجزه ممكنا في جميع