____________________
الثاني: ما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن المعذورية في ارتكاب أحدهما ورفع عقاب الواقع عند المصادفة ينافي بقاء عقاب الواقع على حاله حتى تحرم المخالفة القطعية، لأنه بمجرد الاضطرار يرتفع التكليف، لبداهة انه بمجرد الاضطرار يأذن له في الارتكاب سواءا ارتكب أم لم يرتكب، فان الاضطرار إلى ارتكاب أحدهما غير المعين بمجرد عروضه بما هو مشفوع بالجهل بما هو الحرام واقعا يجوز له الشارع أو العقل الارتكاب قبل ان يرتكب، فلا وجه للقول بالتوسط في التنجز في المقام كما عن بعض الأجلة الأكابر، فراجع...
(1) هذا التنبيه الثاني لتحقيق حال الخروج عن محل الابتلاء بالنسبة إلى التكليف، وتوضيحه يحتاج إلى بيان أمور:
الأول: ان صريح الشيخ في رسائله (طاب ثراه) هو ان الخروج عن محل الابتلاء ليس هو الخروج الموجب لعدم القدرة عليه عقلا بحيث يكون الابتلاء به ممتنعا عقلا، كما لو كان قد خرج إلى محل يحول بينه وبين المكلف، مثلا بحر لا يستطيع المكلف عبوره ولا واسطة عنده، وليس المراد منه أيضا الخروج الموجب لكونه ممتنعا عادة بحيث لا يمكن الوصول اليه عادة، فان الخروج بهذين المعنيين مما يدخل في عدم القدرة العقلية والعادية، بل المراد منه هو ما أمكن الابتلاء به، إلا ان الابتلاء به كان خلاف العادة، كما لو خرج أحد الإناءين الواقع طرفا للعلم الاجمالي إلى بلد يبعد عادة ابتلاء المكلف به، وإذا كان المراد منه هذا المعنى لا ما يرجع إلى الامتناع العقلي
(1) هذا التنبيه الثاني لتحقيق حال الخروج عن محل الابتلاء بالنسبة إلى التكليف، وتوضيحه يحتاج إلى بيان أمور:
الأول: ان صريح الشيخ في رسائله (طاب ثراه) هو ان الخروج عن محل الابتلاء ليس هو الخروج الموجب لعدم القدرة عليه عقلا بحيث يكون الابتلاء به ممتنعا عقلا، كما لو كان قد خرج إلى محل يحول بينه وبين المكلف، مثلا بحر لا يستطيع المكلف عبوره ولا واسطة عنده، وليس المراد منه أيضا الخروج الموجب لكونه ممتنعا عادة بحيث لا يمكن الوصول اليه عادة، فان الخروج بهذين المعنيين مما يدخل في عدم القدرة العقلية والعادية، بل المراد منه هو ما أمكن الابتلاء به، إلا ان الابتلاء به كان خلاف العادة، كما لو خرج أحد الإناءين الواقع طرفا للعلم الاجمالي إلى بلد يبعد عادة ابتلاء المكلف به، وإذا كان المراد منه هذا المعنى لا ما يرجع إلى الامتناع العقلي