____________________
الواقعية والظاهرية فضلا عن البراءة بقوله: ((واما اعتبار ان لا يكون موجبا للضرر فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وان لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة)) بل لا مجال مع تحقق قاعدة نفي الضرر للأدلة الأخر من الأدلة الاجتهادية الدالة على الحكم واقعيا كان أو ظاهريا. والى هذا أشار بقوله: ((كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية)) وأشار إلى أنه ليس هذا من الشرط بل هو لعدم الموضوع للبراءة بقوله: ((الا انه حقيقة لا يبقى لها مورد بداهة ان الدليل الاجتهادي يكون بيانا)) فلا موضوع للبراءة العقلية ((و)) يكون ((موجبا للعمل بالتكليف ولو ظاهرا)) فلا موضوع لدليل الرفع وقاعدة الحل. وأشار إلى أن المراد من الاشتراط هو عدم الموضوع للبراءة، فلا يختص ذلك بقاعدة الضرر بل كل دليل دل على الحكم في مورد البراءة ولو كان حكما ظاهريا لا موضوع معه للبراءة بقوله: ((فإن كان المراد من الاشتراط ذلك فلابد من اشتراط ان لا يكون على خلافها)) أي على خلاف البراءة ((دليل اجتهادي)) أصلا ف ((لا خصوص)) لنفس ((قاعدة الضرر)).
(1) لا يخفى ان قاعدة الضرر من القواعد الفقهية، لان المستفاد منها حكم شرعي بلا واسطة وهو الجعل الشرعي لرفع الحكم الضرري، اما بلسان رفع موضوعه، أو برفع الحكم الضرري بنفسه لا بلسان رفع موضوعه كما سيأتي بيانه. وحيث إن وضع الكتاب للبحث عن المسائل الأصولية فالبحث عن قاعدة الضرر أجنبي عن مقصده، ولذا قال: ((وان كانت)) أي قاعدة الضرر ((أجنبية عن مقاصد الرسالة)).
(2) الجهات التي أشار إليها المصنف إلى البحث عنها في قاعدة الضرر أربع: جهة السند، واليها أشار بقوله: ((توضيح مدركها)) أي توضيح جهة حجيتها من ناحية
(1) لا يخفى ان قاعدة الضرر من القواعد الفقهية، لان المستفاد منها حكم شرعي بلا واسطة وهو الجعل الشرعي لرفع الحكم الضرري، اما بلسان رفع موضوعه، أو برفع الحكم الضرري بنفسه لا بلسان رفع موضوعه كما سيأتي بيانه. وحيث إن وضع الكتاب للبحث عن المسائل الأصولية فالبحث عن قاعدة الضرر أجنبي عن مقصده، ولذا قال: ((وان كانت)) أي قاعدة الضرر ((أجنبية عن مقاصد الرسالة)).
(2) الجهات التي أشار إليها المصنف إلى البحث عنها في قاعدة الضرر أربع: جهة السند، واليها أشار بقوله: ((توضيح مدركها)) أي توضيح جهة حجيتها من ناحية