____________________
(1) هذه هي الجهة الرابعة التي أشار إليها في صدر المسألة وهي الكلام في قاعدة الضرر بالنسبة إلى الدليل الثانوي. ثم لا يخفى ان الضرر كما يعرض للعنوان الأولي كالوضوء والبيع، كذلك يعرض للعنوان الثانوي كمثل النذر المتعلق بالراجح أولا، ثم بعد تعلقه به عرضه الضرر، فان دليل الضرر يتقدم عليه لعين ما مر في تقدمه على العنوان الأولي، لأنه رافع للحكم الذي عرض الضرر على موضوعه. هذا حال دليل الضرر بالنسبة إلى العنوان الثانوي الذي لم يكن لسانه كلسان دليل الضرر، كدليل الحرج ونفي العسر فان لسانه كلسان دليل الضرر من المانعية وأن وروده في مقام الامتنان على الأمة، ولا يجري فيه ما مر من التوفيق العرفي بين دليل الضرر ودليل العنوان الأولي أو العنوان الثانوي الذي لم يكن لسانه كلسان دليل الضرر.
ومما ذكرنا يظهر وجه الانقداح في قوله: ((ثم انقدح بذلك)) فان المراد منه انه بعد ان عرفت ان تقديم دليل الضرر على العنوان الأولي أو الثانوي لأنه يدل على المانعية - تعرف انه لا يتأتى هذا في دليل الضرر بالنسبة إلى دليل الحرج ونفي العسر، لأنه مثله لسانا وموردا.
إذا عرفت هذا... فنقول: إذا توارد دليل الضرر ودليل نفي الحرج على مورد كما إذا علمنا لزوم ارتكاب أحد الامرين وكان أحدهما ضرريا والآخر حرجيا، كما لو توقف انقاذ غريق - مثلا - اما على السباحة ودخول الماء وكان مضرا، أو استجار من لا يضره الماء ولكن استيجاره كان حرجيا، ففي مثل هذا يتعارض دليل نفي الضرر ودليل الحرج، وحيث كان مما لابد من ارتكاب أحدهما، فهل يتقدم دليل
ومما ذكرنا يظهر وجه الانقداح في قوله: ((ثم انقدح بذلك)) فان المراد منه انه بعد ان عرفت ان تقديم دليل الضرر على العنوان الأولي أو الثانوي لأنه يدل على المانعية - تعرف انه لا يتأتى هذا في دليل الضرر بالنسبة إلى دليل الحرج ونفي العسر، لأنه مثله لسانا وموردا.
إذا عرفت هذا... فنقول: إذا توارد دليل الضرر ودليل نفي الحرج على مورد كما إذا علمنا لزوم ارتكاب أحد الامرين وكان أحدهما ضرريا والآخر حرجيا، كما لو توقف انقاذ غريق - مثلا - اما على السباحة ودخول الماء وكان مضرا، أو استجار من لا يضره الماء ولكن استيجاره كان حرجيا، ففي مثل هذا يتعارض دليل نفي الضرر ودليل الحرج، وحيث كان مما لابد من ارتكاب أحدهما، فهل يتقدم دليل